للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفِي رِوايَةٍ لِأبي داوُدَ (١) وابْنِ ماجَهْ (٢): "مَنْ عَرَجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ". فَذَكَرَ مَعْناهُ. [صحيح]

وَفِي رِوايَةٍ ذَكَرَها أحمَدُ في رِوايَةِ المَرْوَزيِّ: "مَنْ حُبِسَ بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ").

١٢٦/ ٢٠٦٦ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كانَ يقولُ: أَلَيْسَ حسْبُكُمْ سُنَّة رسُولِ الله إنْ حُبِسَ أحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ طافَ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ، ثمَّ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيء، حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهْدِي أَوْ يَصومَ إنْ لَمْ يَجِدْ هدْيًا. رواهُ البُخاري (٣) والنَّسائيُّ) (٤). [صحيح]

١٢٧/ ٢٠٦٧ - (وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ أَمَرَ أَبَا أَيُّوبَ صاحِبَ رسُولِ الله وهَبَّارَ بْنَ الأَسْودِ حِينَ فاتَهُما الحجُّ فأتَيا يَوْم النَّحْر أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ، ثمَّ يَرْجِعا حَلالًا ثمَّ يَحُجَّا عامًا قابلًا وَيُهْدِيا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّام في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ) (٥).

١٢٨/ ٢٠٦٨ - (وعَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ أَنَّ ابْنَ حُزَابَةَ المَخْزومِيَّ صُرعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهْوَ مُحرم بِالحَجِّ، فَسَألَ عَلى الماءِ الذِي كانَ عَليهِ، فَوَجَدَ


= قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٤٨٢ - ٤٨٣) والطبراني في الكبير (ج ٣ رقم ٣٢١١) والدارمي رقم (١٩٣٦) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
قلت: في إسناده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل. ولكن للحديث شاهد فهو به صحيح] والله أعلم.
(١) في السنن رقم (١٨٦٣).
(٢) في السنن رقم (٣٠٧٨).
وهو حديث صحيح.
(٣) في صحيحه رقم (١٨١٠).
(٤) في سننه رقم (٢٧٦٩، ٢٧٧٠).
وهو حديث صحيح.
(٥) مالك في الموطأ (١/ ٣٦٢ - ٣٦٣ رقم ١٠٣) بلاغًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>