للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبدَ الله بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ فَذَكَرَ لَهُمْ الَّذِي عَرَضَ لَهُ وَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوى بِما لا بُدَّ مِنْهُ وَيَفتَدِيَ، فإذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إحْرامِهِ ثمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قابِلًا وَيُهْدِيَ) (١). [إسناده صحيح]

١٢٩/ ٢٠٦٩ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قال: مَنْ حُبِسَ دونَ البَيْتِ بِمَرَضٍ فإِنَّهُ لا يَحِلُّ حتَّى يَطوفَ بِالبَيْتِ (٢). وهذ الثَّلاثَةُ لِمَالِكِ في المُوَطَّإ) [إسناده صحيح]

١٣٠/ ٢٠٧٠ - (وعَنِ ابْنِ عَباسٍ قالَ: لا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ. رَوَاهُ الشَّافِعي في مُسْنَدِهِ) (٣). [إسناده صحيح]

حديث الحجاج بن عمرو سكت عنه أبو داود (٤) والمنذري (٥) وحسنه الترمذي (٦).

وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (٧) والحاكم (٨) والبيهقي (٩).

وأثر عمر بن الخطاب أخرجه أيضًا البيهقي (١٠).

وأخرج (١١) عن عمر أنه أمر من فاته الحج أن يهل بعمرة وعليه الحج من قابل.

وأخرج (١١) أيضًا عن زيد بن ثابت مثله.

وأخرج (١١) نحوه عن عمر من طريق أخرى.

والأثر الذي رواه سليمان بن يسار رواه مالك (١٢) عن يحيى بن سعيد عنه، ولكن سليمان بن يسار لم يدرك القصة.


(١) مالك في الموطأ (١/ ٣٦٢ - ٣٦٣ رقم ١٠٣)، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٦١ رقم ١٠٣)، وإسناده صحيح.
(٣) في المسند (رقم ٩٨٣ - ترتيب) إسناد صحيح.
(٤) في السنن (٢/ ٤٣٤).
(٥) في المختصر (٢/ ٣٦٨).
(٦) في سننه رقم (٣/ ٢٧٧).
(٧) لم أقف عليه في الجزء المطبوع.
(٨) في المستدرك (١/ ٤٧٠) و (١/ ٤٨٢ - ٤٨٣) وقد تقدم.
(٩) في السنن الكبرى (٥/ ٢٢٠).
(١٠) في السنن الكبرى (٥/ ١٧٤).
(١١) أي البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٧٥).
(١٢) في الموطأ (١/ ٣٦٢ رقم ١٠٣) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>