للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فأشعرها)، الإشعار (١): هو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامةً على كونها هديًا، ويكون ذلك في صفحة سنامها الأيمن.

وقد ذهب إلى مشروعيته الجمهور من السلف والخلف (٢).

وروى الطحاوي عن أبي حنيفة (٣) كراهته والأحاديث ترد عليه. وقد خالف الناس في ذلك حتى خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد.

واحتج على الكراهة بأنه من المثلة.

وأجاب الخطابي (٤) بمنع كونه منها، بل هو باب آخر كالكي وشق أذن الحيوان [فيصيرُ] (٥) علامةً وغير ذلك من الوسمِ، وكالختان والحجامة، انتهى. على أنه لو كان من المثلة لكان ما فيه من الأحاديث مخصصًا له من عموم النهي عنها.

وقد روى الترمذي (٦) عن النخعي أنه قال بكراهية الإشعار. وبهذا يتعقب على الخطابي وابن حزم (٧) في جزمهما بأنه لم يقل بالكراهة أحد غير أبي حنيفة.

قوله: (وقلدها نعلين) فيه دليل على مشروعية تقليد الهدي، وبه قال الجمهور.


= رقم (١٧٥٥) والترمذي رقم (٩٠٩) والنسائي رقم (٢٧٨٧) وابن ماجه رقم (٣٠٩٦).
وهو حديث صحيح.
(١) النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٧٩).
(٢) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٣٢٣): "فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وهو مذهب مالك وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وداود، قال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سنة. ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، ونقل العبدري عنه أنه قال: هو حرام لأنَّه تعذيب للحيون ومثلة، وقد نهى الشرع عنهما اهـ.
(٣) البناية في شرح الهداية (٤/ ٢٢٢).
(٤) في معالم السنن (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣).
(٥) في المخطوط (ب): (ليصير).
(٦) في السنن (٣/ ٢٥٠).
(٧) المحلى (٧/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>