وهو حديث صحيح. (١) النهاية لابن الأثير (٢/ ٤٧٩). (٢) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٣٢٣): "فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا - أي الشافعية - استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وهو مذهب مالك وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وداود، قال الخطابي: قال جميع العلماء: الإشعار سنة. ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة، ونقل العبدري عنه أنه قال: هو حرام لأنَّه تعذيب للحيون ومثلة، وقد نهى الشرع عنهما اهـ. (٣) البناية في شرح الهداية (٤/ ٢٢٢). (٤) في معالم السنن (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣). (٥) في المخطوط (ب): (ليصير). (٦) في السنن (٣/ ٢٥٠). (٧) المحلى (٧/ ١١١).