للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر (١): أنكر مالك (٢) وأصحاب الرأي (٢) التقليد [للغنم] (٣)، زاد غيره وكأنه لم يبلغهم الحديث، انتهى.

واحتجّوا على عدم المشروعية: بأنها تضعف عن التقليد، وهي حُجَّة أوهى من [بيوت] (٤) العنكبوت، فإن مجرَّد تعليق القلادة مما لا يضعف به الهدي.

وأيضًا: إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت بما لا يضعفها.

وأيضًا: قد وردت السنة بالإشعار وهو لا يترك لكونه مظنة للضعف، فكيف يترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به.

قيل: الحكمة في تقليد الهدي النعل: أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه.

وقال ابن المنير (٥): الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي صاحبها، وتحمل عنه وَعْرَ الطريق، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى - حيوانًا وغيره - كما خرج حين أحرم عن ملبوسه ومن ثم استُحِبَّ تقليد نعلين لا واحدة، وقد اشترط الثوري (٦) ذلك.

وقال غيره: تجزئ الواحدة.

وقال آخرون: [لا تتعين] (٧) النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ.

قوله: (فتلت قلائد بدن رسول الله )، زاد البخاري (٨) في رواية: "من عِهن كان عندي"، وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن [تكون] (٩) من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، وقد ترجم البخاري (١٠) على هذا الحديث: باب القلائد من العهن وهو الصوف.


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٢٣).
(٢) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٢/ ٢٦٥ رقم ١٧٥٦٣): "فقال مالك، وأبو حنيفة: لا تقلَّدُ الغنم" اهـ.
(٣) ما بين الخاصتين سقط من المخطوط (ب).
(٤) في المخطوط (ب): (بيت).
(٥) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٤٩).
(٦) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٢/ ٢٦٥ رقم ١٧٥٦١):
"وقال الثوري: يُقلَّد نعلين، وفم القِرْبة يجزي" اهـ.
(٧) في المخطوط (ب): (لا يتعين).
(٨) في صحيحه رقم (١٧٠٥).
(٩) في المخطوط (ب): (يكون).
(١٠) في صحيحه رقم (٣/ ٥٤٨ رقم الباب ١١١ - مع الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>