(٢) البخاري رقم (٣٠٧٥) ومسلم رقم (٢١/ ١٩٦٨). (٣) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٣٧١): "فرع: يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم فيجزئ عن المتقرب، وسواء كان أضحية منذورة أو تطوعًا، هذا مذهبنا - أي الشافعية - وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء، إلا أن داود جوزه في التطوع دون الواجب. وبه قال بعض أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرقين جاز. وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقًا كما لا يجوز في الشاة الواحدة" اهـ. وانظر: المغني (٥/ ٤٥٩). (٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣) بتحقيقي. (٥) في السنن (٣/ ٢٤٨). (٦) رقم (٢٩٠٢) بسند صحيح. (٧) المحلى (٧/ ٣٨١ رقم المسألة ٩٨٤). (٨) البحر الزخار (٢/ ٣٧٣).