(٢) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤) والمبسوط (١٢/ ١١ - ١٢). (٣) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٢/ ٣١٩ رقم ١٧٨٣٩): "وقال زفر: لا يجزئ حتى تكون الجهةُ الموجبة للهدي عليهم واحدةً، فإما جزاءُ صيدٍ كُلّهِ، وإما تطوع كله، فإن اختلف لم يجزه". (٤) في البحر الزخار (٢/ ٣٧٣). (٥) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٢/ ٣١٩ رقم ١٧٨٤٢): "قال أبو عمر: ذكر ابن وهب، عن مالك في موطئه قال: إنما العمرة التي يتطوع الناس بها، فإن ذلك يجوز فيها الاشتراك في الهدي. وأما كل هدي واجب في عمرةٍ أو ما أشبهها فإنه لا يجوز الاشتراك فيه. قال: وإنما اشتركوا يوم الحديبية؛ لأنهم كانوا معتمرين تطوعًا … " اهـ. (٦) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٢/ ٣٢٠ رقم ١٧٨٤٤): "وقال ابن القاسم: لا يشترك في الهدي الواجب ولا في التطوع عند مالك" اهـ. وانظر: "عيون المجالس" (٢/ ٩٠٣).