وممن قال به أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، إسحاق، وأبو ثور، والمزني، وداود، وابن المنذر. وقال ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا" اهـ. (٢) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١١٠). وانظر: "عيون المجالس" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩٢٩ - ٩٣٠). (٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (٨١٣٩) وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٨). عن أبي سُريحة - حذيفة بن أسيد الغفاري صحابي - قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان" - كراهة أن يقتدى بهما. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، كذا في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٨). (٤) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (٨١٥٦) وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٨) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور. (٥) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٨١٤٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٦٥). عن أبي وائل قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى، وإني لموسِر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليَّ. (٦) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (٨١٣٥). (٧) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (٨١٣٤). (٨) البحر الزخار (٤/ ٣١١). (٩) موسوعة فقه عبد الله بن مسعود لـ (قلعه جي) ص ٩٣. (١٠) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (٨١٤٦) وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٥٨) والبيهقي (٩/ ٢٦٥). (١١) قال الشافعي في "الأم" (٣/ ٥٧٧): "أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ﵀: الضحايا سنة =