ولو زعمنا أن الضحايا واجبة ما أجزأ أهل البيت أن يضحوا إلا عن كل إنسان بشاة، أو عن كل سبعة بجزور، ولكنها لما كانت غير فرض كان الرجل إذا ضحى في بيته كانت قد وقعت ثمَّ اسم ضحية ولم تُعَطَّل، وكان من ترك ذلك من أهله لم يترك فرضًا" اهـ. (١) قال عبد الله بن محمود بن مودود الموصللي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار": (٢/ ٤٩١): "قال: (وهي واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر)، أما الوجوب فمذهب أصحابنا - أي الحنفية - وروي عن أبي يوسف أنها سنة. وذكر الطحاوي أنها واجبة عند أبي حنيفة سنة عندهما، واختاره رضي الدين النيسابوري … " اهـ. (٢) البحر الزخار (٤/ ٣١١). (٣) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١١٠). (٤) في "المحلى" (٧/ ٣٥٥). (٥) برقم (٢١٥٢) من كتابنا هذا. (٦) ما بين الخاصرتين زيادة يقتضيها السياق. (٧) في المخطوط (ب): (فتكون).