للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الواجدين من أمته ولو سلم الظهور المدعى فلا دلالة [له] (١) على عدم الوجوب لأن محل النزاع من لم يضح عن نفسه ولا ضحى عنه غيره فلا يكون عدم وجوبها على من كان في عصره من الأمة مستلزمًا لعدم وجوبها على من كان في غير عصره منهم.

فإن قيل: هذا يستلزم أن تجزئ الشاة الواحدة عن جميع الأمة.

قلنا: هذه مسئلة أخرى خارجة عن محل النزاع سيأتي بيانها.

ومن أدلة القائلين بعدم الوجوب ما أخرجه أحمد (٢) عن ابن عباس مرفوعًا: "أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم".

وأخرجه أيضًا البزار (٣) وابن عدي (٤) والحاكم (٥) عنه بلفظ: "ثلاث هنَّ عليَّ فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى".

وأخرجه أيضًا أبو يعلى (٦) عنه بلفظ: "كتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تُؤْمَرُوا بها".

ويجاب عنه بأن في إسناد أحمد وأبا يعلى جابر الجعفي (٧) وهو ضعيف جدًّا، وفي إسناد البزار وابن عديّ والحاكم [ابن جناب] (٨) الكلبي (٩).

وقد صرّح الحافظ (١٠) بأن الحديث ضعيف من جميع طرقه.


(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) في المسند (١/ ٣١٧) بسند ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي.
(٣) في المسند رقم (٢٤٣٣ - كشف).
(٤) في "الكامل" (٧/ ٢١٣).
(٥) في المستدرك (١/ ٣٠٠) وسكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: غريب منكر، ويحيى - ابن أبي حية أبو جناب - ضعفه النَّسَائِي و"الدارقطني" اهـ. وهو حديث ضعيف.
(٦) لم أقف عليه عند أبي يعلى.
(٧) انظر ترجمته في: "الميزان" (٢/ ٣٧٩) والمجروحين (١/ ٢٠٨) والخلاصة ص ٥٩.
(٨) كذا في المخطوط (أ)، (ب)، والصواب أبو جناب كما يأتي في مصادر الترجمة.
(٩) هو يحيى بن أبي حيَّة، أبو جناب الكلبي. قال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو زرعة: صدوق يدلس، وقال الفلاس: متروك.
التاريخ الكبير (٨/ ٢٦٧) والمجروحين (٣/ ١١١) والجرح والتعديل (٩/ ١٣٨) والكاشف (٣/ ٢٢٣) والمغني (٢/ ٧٣٣) والميزان (٤/ ٣٧١) والتقريب (٢/ ٣٤٦).
(١٠) في "التلخيص الحبير" (٢/ ٣٨ - ٣٩). وانظر: الفتح (١٠/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>