للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرجه الدارقطني (١) بلفظ: "ثلاث هن عليَّ فريضة وهن لكم تطوّع: الوتر، [وركعتا] (٢) الفجر، وركعتا الضحى".

وأخرجه البزار (٣) بلفظ: "أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم". ورواه الدارقطني (٤) أيضًا وابن شاهين في ناسخه (٥) عن أنس مرفوعًا: "أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم عليّ"، وفي إسناده عبد الله بن مُحَرَّر (٦) وهو متروك.

واستدلوا أيضًا بما أخرجه البيهقي (٧) عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظنّ من رآهما أنها واجبة.

وكذلك أخرج (٨) عن ابن عباس وبلال وأبي مسعود وابن عمر، ولا حجة في شيء من ذلك.

واستدلّ من قال بالوجوب بقول الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٩) والأمر للوجوب.

وأجيب بأن المراد تخصيص الربّ بالنحر له لا للأصنام فالأمر متوجه إلى ذلك لأنَّه القيد الذي يتوجه إليه الكلام، ولا شكّ في وجوب تخصيص الله


(١) في سننه (٢/ ٢١ رقم ١) وفيه أبو خباب.
(٢) في المخطوط (ب): (ركعتي).
(٣) في المسند (رقم ٢٤٣٤ - كشف) بسند ضعيف لضعف جابر الجعفي.
(٤) في سننه (٢/ ٢١ رقم ٢).
(٥) رقم (٢٠٢).
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (٧٧١).
وابن عدي في الكامل (٤/ ١٤٥٢)، وأورد الذهبي في الميزان (٢/ ٥٠٠) هذا الحديث وعدَّه من بلايا: عبد الله بن المحرَّر.
(٦) عبد الله بن مُحَرَّر، قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني وجماعة: متروك.
المجروحين (٢/ ٢٢) والكاشف (٢/ ١١٠) والمغني (١/ ٣٥٦) والميزان (٢/ ٥٠٠).
• تنبيه: في كل طبعات "نيل الأوطار". تحرف "عبد الله بن مُحَرَّر" إلى "عبد الله بن محرز"، وهو خطأ.
(٧) في السنن الكبرى (٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥).
(٨) أي البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٦٥ - ٢٦٦) وقد تقدم تخريج هذه الآثار آنفًا.
(٩) سورة الكوثر: الآية (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>