وقال ابن كثير في تفسيره (١٤/ ٤٨١). قيل: المراد بقوله: ﴿وَانْحَرْ﴾ وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي ولا يصح وعن الشعبي مثله. وقال بعد ذكره الأقوال في هذه الآية: قال كل هذه الأقوال غريبة جدًّا، والصحيح القول الأول: أن المراد بالنحر ذبح المناسك وبهذا كان رسول الله يصلي يوم العيد ثم ينحر نسكه ويقول: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له". [أخرجه البخاري رقم (٩٥٥) ومسلم رقم (١٩٦١)]. (٢) برقم (٢٠٩٦) من كتابنا هذا. (٣) (١٠/ ٤). (٤) في سننه رقم (٢٧٨٨). (٥) في المسند (٥/ ٢١٤). (٦) في سننه رقم (٣١٢٥). (٧) في سننه رقم (١٥١٨) وقال: هذا حديث حسن غريب. (٨) برقم (٢١٥٢) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن لغيره. (٩) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٢٩) والبخاري رقم (٥٤٧٣) ومسلم رقم (٣٨/ ١٩٧٦).