للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالصلاة والنحر، على أنه قد روي أن المراد بالنحر وضع اليدين حال الصلاة على الصدر (١) كما سلف في الصلاة.

واستدلوا أيضًا بحديث: "من وجد سعة فلم يضحّ فلا يقربن مصلانا"، وقد تقدم (٢).

ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح، دلّ على أنه قد ترك واجبًا، فكأنه لا فائدة في التقرّب مع ترك هذا الواجب.

قال في الفتح (٣): وليس صريحًا في الإيجاب.

واستدلوا أيضًا بحديث مخنف بن سليم أنه قال بعرفات: "يا أيها الناس على أهل كلّ بيت أضحية في كل عام وعتيرة"، أخرجه أبو داود (٤) وأحمد (٥) وابن ماجه (٦) والترمذي (٧) وحسنه، وسيأتي (٨) ما عليه من الكلام.

وأجيب عنه بأنه منسوخ لقوله : "لا فرع ولا عتيرة" (٩)، ولا يخفى أن نسخ العتيرة على فرض صحته لا يستلزم نسخ الأضحية.


(١) أخرج الطبري في "جامع البيان" (١٥/ ج ٣٠/ ٣٢٦) عن علي ، قال في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره.
وقال ابن كثير في تفسيره (١٤/ ٤٨١). قيل: المراد بقوله: ﴿وَانْحَرْ﴾ وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، يروى هذا عن علي ولا يصح وعن الشعبي مثله.
وقال بعد ذكره الأقوال في هذه الآية: قال كل هذه الأقوال غريبة جدًّا، والصحيح القول الأول: أن المراد بالنحر ذبح المناسك وبهذا كان رسول الله يصلي يوم العيد ثم ينحر نسكه ويقول: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له". [أخرجه البخاري رقم (٩٥٥) ومسلم رقم (١٩٦١)].
(٢) برقم (٢٠٩٦) من كتابنا هذا.
(٣) (١٠/ ٤).
(٤) في سننه رقم (٢٧٨٨).
(٥) في المسند (٥/ ٢١٤).
(٦) في سننه رقم (٣١٢٥).
(٧) في سننه رقم (١٥١٨) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٨) برقم (٢١٥٢) من كتابنا هذا. وهو حديث حسن لغيره.
(٩) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٢٩) والبخاري رقم (٥٤٧٣) ومسلم رقم (٣٨/ ١٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>