للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩/ ٢١٠٢ - (وعَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبِ قالَ: ضَحَّى خالٌ لِي يُقالُ لهُ: أَبُو بُرْدَةَ قَبلَ الصَّلَاةِ، فقالَ لهُ رَسُولُ الله : "شاتُكَ، شَاةُ لَحمٍ"، فقالَ: يا رسُولَ الله إنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ المَعِزِ، قالَ: "اذْبَحْها وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ"، ثمَّ قالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَنْ ذَبَح بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُه وأَصَابَ سَنَّةَ الْمُسْلِمِينَ". مُتَّفَق عَلَيهِ) (١). [صحيح]

قوله: (إلا مسنة)، قال العلماء (٢): المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل


= مدلس، وقد عنعنه، ومن المقرر في "علم المصطلح" أن المدلس لا يُحتَج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير هنا، فعنعن، ولم يصرح، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها أبو الزبير بهذا الإسناد، أخرجها مسلم، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث. فقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدُرس - بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما لا يقدح في عدالته:
"وأما أبو محمد بن حزم، فإنه يردُّ من حديثه ما يقول فيه "عن جابر" ونحوه؛ لأنَّه عندهم ممن يدلس، فإذا قال: "سمعت"، "وأخبرنا"؛ احتج به، ويحتج به ابن حزم إذا قال: "عن" مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، وذلك لأن سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إليَّ كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته، فسألته أسَمِعَ هذا من جابر؟ فسألته فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت به، فقلت: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي".
ثم قال الذهبي:
"وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منه شيء".
وقال الحافظ في ترجمته من "التقريب": صدوق إلا أنه يدلس.
وأورده في المرتبة الثالثة من كتابه "طبقات المدلسين" ص ١٥.
وجملة القول: أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة (عن) ونحوها.
وليس من رواية الليث بن سعد عنه. فينبغي التوقف عن الاحتجاج به، حتى يتبين سماعه أو نجد ما يشهد له ويعتضد به.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(١) أحمد في المسند (٤/ ٣٠٢) والبخاري رقم (٥٥٥٦) ومسلم رقم (٤/ ١٩٦١).
(٢) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٣٦٦): "فرع: في مذاهب العلماء في سن الأضحية: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>