للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبقر والغنم فما فوقها، [و] (١) هذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة.

وقد قال ابن عمر والزهري: إنه لا يجزئ الجذع من الضأن ولا من غيره مطلقًا.

قال النووي (٢): ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل، تقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال.

وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوِّزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب كذا قال النووي، ولا يخفى أن قوله: "لا تذبحوا" نهي عن التضحية بما عدا المسنة مما دونها وذبح الجذعة مقيد بتعسر المسنة فلا يجزئ مع عدمه ولا بد من مقتضى للتأويل المذكور.

وحديث أبي هريرة وما بعده من الأحاديث المذكورة في هذا الباب تصلح لجعلها قرينة مقتضية للتأويل فيتعين المصير إليه لذلك.

قوله: (جذعة من الضأن)، الجذع من الضأن ما له سنة تامة، هذا هو


= وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يُضحى ببقر الوحش عن سبعة، وبالظبا عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش.
وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنَّه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن.
وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن.
وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي، هكذا نقل هؤلاء.
ونقل القاضي عياض الإجماع أنه يجزئ الجذع من الضأن، وأنَّه لا يجزئ جذع المعز" اهـ.
وانظر: "المغني" (١٣/ ٣٦٧).
(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>