للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأشهر عن أهل اللغة (١) وجمهور أهل العلم (٢) من غيرهم.

وقيل: ما له ستة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: عشرة. وقيل: إن كان متولدًا بين شاتين فستة أشهر، وإن كان برين هرمين فثمانية.

قوله: (شاتك شاة لحم)، أي ليست أضحية ولا ثواب فيها بل هو لحم لك تنتفع به.

قوله: (إن عندي داجنًا، إلخ) الداجن ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.

وفي رواية لمسلم (٣): "إن عندي جذعًا"، وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية. قال النووي (٤): وهذا متفق عليه.

قوله: (من ذبح قبل الصلاة)، يأتي شرح هذا إن شاء الله في باب بيان وقت الذبح.

٣٠/ ٢١٠٣ - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله يَقولُ: "نِعْمَ - أَوْ نِعْمَتِ - الأضْحِيةُ الْجَذَع مِنَ الضَّأنِ". رَوَاهُ أحمَدُ (٥) والتِّرمذِيُّ) (٦). [حسن لغيره]


(١) النهاية (١/ ٢٥٠).
قال الحربي: "إنما يُجزئ الجَذَعُ في الأضاحي؛ لأنَّه يَنْزُو فيلْقِح، فإذا كان من المِعزَى لم يُلْقِح حتى يصير ثَنِيا، وولد المِعْزَى أوِل سنة: جَدْي، والأنثى: عَناقٌ، فإذا أتى عليها الحول فالذكر تَيسٌ، والأنثى عَنْزٌ، ثم جَذع في السنة الثانية، ثم ثَنِيٌّ، ثم ربَاع" اهـ.
[الغريبين في القرآن والحديث (١/ ٣٢٥)].
(٢) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١١٢).
(٣) في صحيحه رقم (٤/ ١٩٦١).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١١٣).
(٥) في المسند (٤/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
(٦) في سننه رقم (١٤٩٩) قال الترمذي: حديث غريب.
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (٣٠٧) والبيهقي (٩/ ٢٧١) بسند ضعيف لجهالة كدام بن عبد الرحمن السلمي، وأبي كباش.
وانظر بقية الكلام عليه في "الضعيفة" رقم (٦٤).
وقال الألباني في "الضعيفة" (١/ ١٦٥): "وختامًا أقول: نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق، أن حديث هلال - رقم (٦٥) - وكذا الذي قبله - رقم (٦٤) - وإن كان ضعيف المبنى، فهو صحيح المعنى، يشهد له حديث عقبة - ابن عامر - ومجاشع - ابن سليم -، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لما أوردتهما في هذه "السلسلة" - أي الضعيفة - ولأوردت بديلهما حديث جابر هذا - الذي تقدم برقم (٢٨/ ٢١٠١) من كتابنا هذا - ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا، ولله في خلقه شؤون" اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>