للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سبعة. وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق وما كان يجزئ عن الجماعة إذا ضحى به الواحد كان أفضل مما يجزئ عن الواحد فقط، هكذا حكى النووي (١) الاتفاق على أن الشاة لا تجزئ إلا عنها واحد.

وحكى المهدي في البحر (٢) عن الهادي والقاسم أنها تجيء عن ثلاثة.

واحتج لهما بتضحيته بالشاة عن محمد. وآل محمد، وأورد عليه أنه يلزم أن تجزئ عن أكثر من ثلاثة. وأجاب بأنه منع من ذلك الإجماع.

وحكى الترمذي (٣) في سننه عن بعض أهل العلم أنها تجزئ الشاة عن أهل البيت وقال: وهو قول أحمد وإسحاق، واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم فقيل: الإبل أفضل، وقيل: البقر وهو الأشهر عندهم.

قوله: (يوفي إلخ) أي يجزيء كما تجزئ الثنية.

قوله: (عتود) بفتح المهملة وضم الفوقية وسكون الواو. وقد فسره أهل اللغة بما فسَّره به المصنف كما نقله النووي (٤) عنهم.

قال الجوهري (٥): وخيره ما بلغ سنة، وجمعه أعتدةٌ وعَدَّانٌ بإدغام التاء في الدال.

قال البيهقي (٦) وغيره من أصحاب الشافعي وغيرهم: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار في الحديث المتقدم.

ثم روى (٧) ذلك بإسناد صحيح عن عقبة قال: "أعطاني رسول الله غنمًا أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقي عتود منها فقال: ضحّ بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك".

قال (٨): وعلى هذا يحمل أيضًا ما روية، عن زيد بن خالد قال: "قسم


(١) في المجموع (٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠).
(٢) البحر الزخار (٤/ ٣١٤).
(٣) في السنن (٤/ ٩١).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١١٨).
(٥) في "الصحاح" (٢/ ٥٠٥).
(٦) في السنن الكبرى (٩/ ٢٧٠).
(٧) أي البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٧٠).
(٨) أي البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>