(٢) تقدم برقم (٢١٠٦) من كتابنا هذا. (٣) في السنن الكبرى (٩/ ٢٧١). (٤) تقدم برقم (٢١٠٥) من كتابنا هذا. (٥) في الجرح والتعديل (٣/ ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠). وانظر: "التاريخ الكبير" (٣/ ٢/ ٤٨٧) والميزان (٢/ ٣٥٦). (٦) "التلخيص الحبير" (٤/ ٢٥٣). (٧) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٥/ ١٣٦ رقم ٢١٣١٣): "قال أبو عمر: أما الكبش الأقرن الفحل فهو أفضلُ الضحايا عند مالك، وأكثر أهل العلم" اهـ. (٨) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٣٧٠ - ٣٧١): "فرع في مذاهب العلماء: مذهبنا أن أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود. وقال مالك: أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، قال: والضأن أفضل من المعز، وإناثها أفضل من فحول المعز، وفحول الضأن خير من إناث المعز. وإناث المعز خير من الإبل والبقر … " اهـ. وانظر: "المغني" (١٣/ ٣٦٦) وعيون المجالس (٢/ ٩٣٢). والبناية في شرح الهداية (١١/ ١٥١ - ١٥٢).