للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجابر (١)، وعقبة بن عامر (٢)، ورجل من أصحاب النبي ، انتهى.

وحديث أم بلال أخرجه أيضًا ابن جرير الطبري والبيهقي (٣) وأشار إليه الترمذي كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول.

وحديث مجاشع بن سليم (٤) في إسناده عاصم بن كليب. قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي (٥): صالح، وأخرج له مسلم.

وحديث عقبة الأول أخرجه أيضًا ابن وهب وذكره الحافظ في التلخيص (٦) وسكت عنه ورجال إسناده ثقات.

قوله: (نعمت الأضحية الجذع من الضأن)، فيه دليل على أن التضحية بالضأن أفضل، وبه قال مالك (٧)، وعلل ذلك بأنها أطيب لحمًا.

وذهب الجمهور (٨) إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز.

واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على الخلاف، والبقرة تجزئ


(١) تقدم برقم (٢١٠١) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٢١٠٦) من كتابنا هذا.
(٣) في السنن الكبرى (٩/ ٢٧١).
(٤) تقدم برقم (٢١٠٥) من كتابنا هذا.
(٥) في الجرح والتعديل (٣/ ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠).
وانظر: "التاريخ الكبير" (٣/ ٢/ ٤٨٧) والميزان (٢/ ٣٥٦).
(٦) "التلخيص الحبير" (٤/ ٢٥٣).
(٧) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٥/ ١٣٦ رقم ٢١٣١٣): "قال أبو عمر: أما الكبش الأقرن الفحل فهو أفضلُ الضحايا عند مالك، وأكثر أهل العلم" اهـ.
(٨) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٣٧٠ - ٣٧١): "فرع في مذاهب العلماء: مذهبنا أن أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود.
وقال مالك: أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، قال: والضأن أفضل من المعز، وإناثها أفضل من فحول المعز، وفحول الضأن خير من إناث المعز. وإناث المعز خير من الإبل والبقر … " اهـ.
وانظر: "المغني" (١٣/ ٣٦٦) وعيون المجالس (٢/ ٩٣٢).
والبناية في شرح الهداية (١١/ ١٥١ - ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>