للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في شرح مسلم (١) بعد أن ذكر تفسير ابن عمر: "وهذا الذي فسره به نافع وعبيد الله هو الأصح، قال: والقزع: حلق بعض الرأس مطلقًا، ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به". وفي البخاري (٢) في تفسير القزع قال: "فأشارَ لنا عُبيد الله إلى ناصيته [وجانبي] (٣) رأسه، وقال: إذا حلقَ رأس الصبي ترك هاهنا شعر وهاهنا شعر. قال عبيد الله: أما القصَّةُ والقفا للغلام فلا بأس بهما، وكل خصلة من الشعر قصة سواء كانت متصلة بالرأس أو منفصلة، والمراد بها هنا شعر الناصية يعني أن حلق القصة وشعر القفا خاصة لا بأس به".

وقال النووي (٤): المذهب كراهيته مطلقًا كما سيأتي.

وأخرج أبو داود (٥) من حديث أنس قال: "كان لي ذؤابة فقالت [لي] (٦) أمي: لا [أجزها] (٧)، فإن رسول الله كان يمدها ويأخذ بها".

وأخرج النسائي (٨) بسند صحيح عن زِياد بن حصين عن أبيه "أنه أتى النبي فوضعَ يدَهُ على ذُؤابتهِ وسَمَّت عليهِ ودَعَا لَهُ". ومن حديث ابن مسعود وأصله في الصحيحين (٩) قال: "قرأت من فيِّ رسول الله سبعين سورة. وإن زيد بن ثابت لمع الغلمان له ذؤابتان". ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما انفرد من الشعر فيرسل، ويجمع ما عداها بالضفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق


(١) أي الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٠١).
(٢) في صحيحه رقم (٥٩٢٠).
(٣) في (ب) و (جـ): (وحافتي).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٠١).
(٥) في سننه رقم (٤١٩٦) بسند ضعيف وقد تقدم آنفًا.
(٦) زيادة من (ب).
(٧) في (جـ): (آخذها).
(٨) في سننه (٨/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ٥٠٦٥) بسنده صحيح.
(٩) البخاري (٩/ ٤٦ - ٤٧ رقم ٥٠٠٠) ومسلم (٤/ ١٩١٢ رقم ٢٤٦٢) بلفظ: "قرأت من فيِّ رسول الله سبعين سورة".
قلت: وأخرجه النسائي (٨/ ١٣٤ رقم ٥٠٦٣) بسند ضعيف لأن أبا إسحاق مدلس وقد عنعنه و (٨/ ١٣٤ رقم ٥٠٦٤) بسند صحيح.
وأحمد في المسند (٦/ ٥ رقم ٣٩٠٦) بسند صحيح.
بلفظ الكتاب المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>