للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة، وقد صرح الخطابي (١) بأن هذا مما يدخل في معنى القزع. انتهى من الفتح (٢).

والحديث يدل على المنع من القزع قال النووي (٣): وأجمع العلماء على كراهة القزع كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا، وقال بعض أصحابه: لا بأس به للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث، قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه يشوه الخلق؛ وقيل: لأنه زيّ أهل الشر. وقيل: لأنه زيّ اليهود، وقد جاء هذ مصرحًا به في رواية لأبي داود" انتهى، ولفظه في سنن أبي داود (٤) أن الحجاج بن حسان قال: "دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قَرنانِ أو قُصَّتانِ فمسح رأسك وبَرَّكَ عليك وقال: "احلِقوا هذين، أو قُصُّوهُما فإن هذا زِيُّ اليهودِ".

٣٥/ ١٥٢ - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنّ النَّبيَّ رَأى صبيًا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأسِهِ وتُرِكَ بعْضهُ فنَهاهُمْ عَنْ ذِلكَ، وقالَ: "احْلِقُوا كُلَّهُ أو ذَرُوا كلَّهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥) وَأبُو دَاوُدَ (٦) والنسائي (٧) بِإِسْنادٍ صَحِيحٍ). [صحيح]

قال المنذري (٨): "وأخرجه مسلم بالإِسناد الذي أخرجه أبو داود ولم يذكر لفظه وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظ".

والحديث يدل على المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله وهو مؤيد لتفسير القزع بما فسره به ابن عمر في الحديث السابق، وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه.


(١) في "معالم السنن" (٤/ ٤١١ - هامش السنن).
(٢) (١٠/ ٣٦٥ - ٣٦٦).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٠١).
(٤) في سننه (٢/ ٤١٤ رقم ٤١٩٧) بسند ضعيف.
(٥) في المسند (٢/ ٨٨).
(٦) في سننه (٤/ ٤١١ رقم ٤١٩٥).
(٧) في سننه (٨/ ١٣٠ رقم ٥٠٤٨)، وهو حديث صحيح.
(٨) في "مختصر سنن أبي داود" (٦/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>