للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة (١) ومالك (٢) وأحمد (٣): إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده.

قال النووي (٤): وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعليّ وابن عمر وأنس.

وحكى ابن القيم (٥) عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله ، ورواه الأثرم (٦) عن ابن عباس، وكذا حكاه عنه في البحر (٧)، وإليه ذهبت الهادوية والناصر.

وقال ابن سيرين: إن وقته يوم النحر خاصة.

وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد: إن وقته يوم النحر فقط لأهل الأمصار وأيام التشريق لأهل القرى.

وحكى القاضي عياض (٨) عن بعض العلماء أن وقته في جميع ذي الحجة، فهذه خمسة مذاهب أرجحها المذهب الأول للأحاديث المذكورة في الباب وهي يقوي بعضها بعضًا.

وقد أجاب عن ذلك صاحب البحر (٩) بجواب في غاية السقوط فقال: قلنا: لم يعمل به - يعني حديث جبير - أحد من الصحابة، وقد عرفت أنه قول جماعة من الصحابة، على أن مجرد ترك الصحابة للعمل به من غير تصريح منهم بعدم الجواز لا يعد قادحًا.


= وعلَّق المحققان لـ "زاد المعاد" (٢/ ٢٩١ رقم التعليقة ١) على هذا الحديث:
"هذا وهم من المؤلف ، فإنه ليس من حديث جابر ما يشهد لقوله في حديث جبير بن مطعم: "كل أيام التشريق ذبح"، ولفظه عند أبي داود رقم (١٩٣٧): "كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر" .... " اهـ.
(١) المبسوط للسرخسي (١٢/ ١٠).
(٢) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ٣٥ - ٣٦).
(٣) المغني (١٣/ ١٣٨٧).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١١٣).
(٥) زاد المعاد (٢/ ٢٩٢).
(٦) ذكره ابن قدامة في المغني (١٣/ ٣٨٧).
(٧) البحر الزخار (٤/ ٣١٦).
(٨) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٤٠١).
(٩) البحر الزخار (٤/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>