للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث.

وفي قول لهم: يأكل النصف ويتصدق بالنصف.

ولهم وجه أنه لا يجب التصدق بشيء.

وقال القاسم بن إبراهيم (١): إنه يتصدق بالبعض غير مقدر.

قال في البحر (١): وفي جواز أكلها جميعها وجهان [عن] (٢) الإِمام يحيى أصحهما: لا يجوز، إذ يبطل به القربة وهي المقصود، وقيل: يجوز، والقربة تعلقت بإهراق الدم فإن فعل لم يضمن شيئًا عند الجميع إذ لا دليل.

قلت: وفي كلام الإِمام يحيى نظر مع القول بأنها سنة، انتهى.

قوله: (فأردت أن تعينوا فيها) بالعين المهملة من الإِعانة، هذا لفظ البخاري (٣)، ولفظ مسلم (٤): "أن [يفشو] (٥) فيهم" بالفاء والشين المعجمة أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون.

قال القاضي عياض في شرح مسلم (٦): [الذي في مسلم] (٧) أشبه، وقال في المشارق (٨): كلاهما صحيح والذي في البخاري (٩) أوجه.

والجهد هنا بفتح الجيم وهو المشقة والفاقة (١٠).

قوله: (أصلح لي لحم هذه) إلخ، فيه تصريح بجواز ادّخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزود منه، وأن التزود منه في الأسفار لا يقدح في التوكل ولا يخرج المتزود عنه وأن الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم، وبه قال الجمهور (١١).


(١) البحر الزخار (٤/ ٣١٨).
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٣) في صحيحه رقم (٥٥٦٩).
(٤) في صحيحه رقم (٣٤/ ١٩٧٤).
(٥) في المخطوط (ب): (تفشوا) والمثبت من (أ) وصحيح مسلم.
(٦) أي في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٤٢٨).
(٧) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٨) مشارق الأنوار (٢/ ٢٦٢).
(٩) في صحيحه رقم (٥٥٦٩).
(١٠) القاموس المحيط ص ٣٥١.
(١١) المجموع شرح المهذب (٨/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>