للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل به على جواز انتهاب نثار العروس كما ذكره المصنف.

ومن جملة من استدل به البغوي (١). ووجه الدلالة قياس انتهاب النثار على انتهاب الأضحية.

وقد رويت في النثار وانتهابه أحاديث لا يصح منها شيء (٢)، وليس هذا محل ذكرها.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب النثار، وروي ذلك عن ابن مسعود (٣) وإبراهيم النخعي (٤) وعكرمة (٥)، وتمسكوا بما ورد في النهي [عن النُّهْبَى] (٦)، وهو يعم كل ما صدق عليه أنه انتهاب، ولا يخرج منه إلا ما خصّ بمخصص صالح (٧).


(١) في شرح السنة (٧/ ٢٠٠).
(٢) قال البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٨٧): "وقد روىَ في الرخصة فيه أحاديث كلها ضعيفة" اهـ.
وقال أيضًا (٧/ ٢٨٨): "ولا يثبت في هذا شيء" اهـ.
(٣) موسوعة ابن مسعود ص ٤٨٠.
(٤) موسوعة إبراهيم النخعي (١/ ٣٠٧).
(٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١٠/ ٢٠٨).
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٧) إلى الأخ القارئ أهم البدع المستحدثة في كتاب الحج ليحذر منها:
(أولًا) السفر للحج والإحرام:
١ - التلفظ بالنية "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص ٥٠) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٢٢، ٢٢٣) (٢٦/ ١٠٥ - ١٠٧).
٢ - ازدحام الرجال بالنساء عند الدخول للقطار، وذلك عند السفر للحج "السنن والمبتدعات" الشقيري (١٦٣).
٣ - منع الصبيان من الحج "شرح مسلم" النووي (٩/ ٩٩).
٤ - السفر من غير زاد؛ لتصحيح دعوى التوكل "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص ٤٨) "تلبيس إبليس" ابن الجوزي (١٤٥).
٥ - مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي، ليصير بزعمها محرمًا لها، ثم تعامله كما تعامل محارمها "مناسك الحج والعمرة" الألباني (ص ٤٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>