للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة عند الحاكم بلفظ: "وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى"، قال في الفتح (١): ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس.

ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه أقذاره. رواه أبو الشيخ (٢).

قوله: (كل غلام رهينة بعقيقته) قال الخطابي (٣): اختلف الناس في معنى هذا، فذهب أحمد بن (٤) حنبل إلى أن معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعق عنه لم يشفع لأبويه.

وقيل: المعنى: أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن.

وقيل: إنه مرهون بالعقيقة، بمعنى أنه لا يسمى ولا يحلق شعره إلا بعد ذبحها، وبه صرح صاحب المشارق (٥) والنهاية (٦).

قوله: (يذبح عنه يوم سابعه) بضم الياء من قوله: يذبح، وبناء الفعل للمجهول.

وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه والشخص عن نفسه.


(١) (٩/ ٥٩٣).
(٢) كما في "فتح الباري" (٩/ ٥٩٣).
قلت: وأخرج الترمذي في السنن رقم (٢٨٣٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه، والعق". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وهو حديث حسن.
(٣) في معالم السنن (٣/ ٢٥٩ - مع السنن).
(٤) انظر ما ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه "تحفة المودود بأحكام المولود" ص ٦١ بتحقيقي.
ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
عن الإمام أحمد بن حنبل وغيره.
(٥) مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ١٠٠).
(٦) لابن الأثير (٢/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>