للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أيضًا دليل على أن وقت العقيقة سابع الولادة، وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله.

وبذلك قال مالك (١): وحكى عنه ابن وهب أنه قال: إن فات السابع الأول فالثاني. ونقل الترمذي (٢) عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع، فإن لم يمكن ففي الرابع عشر، فإن لم يمكن فيوم أحد وعشرين.

وتعقبه الحافظ (٣) بأنه لم ينقل ذلك صريحًا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي (٤) ونقله صالح بن أحمد عن أبيه.

ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي (٥) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي قال: "العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين"، وعند الحنابلة (٦) في اعتبار الأسابيع بعد ذلك روايات. وعند الشافعية (٧) أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين.

ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة. وقال الشافعي: إن معناه أنها لا تؤخر عن السابع اختيارًا، فإن تأخرت إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه، لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل.

ونقل صاحب البحر (٨) عن الإِمام يحيى أنها لا تجزئ قبل السابع ولا بعده إجماعًا، ودعوى الإجماع مجازفة لما عرفت من الخلاف المذكور.

قوله: (ويسمى فيه) في رواية يُدْمَى. وقد قال أبو داود (٩): إنها وهم من همام.


(١) التسهيل (٣/ ١٠٣٧).
(٢) في السنن (٤/ ١٠١).
(٣) في "فتح الباري" (٩/ ٥٩٤).
(٤) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٤١١): "قال أبو عبد الله البوشنجي من أئمة أصحابنا إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين، ثم هكذا في الأسابيع" اهـ.
(٥) في السنن الكبرى (٩/ ٣٠٣).
(٦) المغني (١٣/ ٣٩٦).
(٧) المجموع (٨/ ٤١١ - ٤١٢).
(٨) البحر الزخار (٤/ ٣٢٤).
(٩) في السنن (٣/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>