(٢) سنن أبو داود (٣/ ٢٥٩). (٣) • قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٣١٨ - تيمية): "ولا أعلم أحدًا من أهل العلم، قال: يُدمَّى رأس الصبي، إلا الحسن وقتادة؛ فإنما قالا: يُطلى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه … ". • وقال ابن قدامة في "المغني" (١٣/ ٣٩٨): "فصل: ويُكره أن يلطخ رأسُه بدم. كرِهَ ذلك أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وحُكى عن الحسن وقتادة أنه مستحب … " اهـ. وانظر: "المجموع" (٨/ ٤٣١). (٤) في صحيحه رقم (٥٣٠٨). قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٤٥٢١) والبزار رقم (١٢٣٩ - كشف) والبيهقي (٩/ ٣٠٣) بسند صحيح. • والخلوق: طِيب مركبٌ يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (النهاية: ٢/ ٧١). (٥) في سننه رقم (٣١٦٦). ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في "المشكل" (١/ ٤٦٠) والطبراني في الأوسط رقم (٣٣٣) وفي الكبير أيضًا كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٥) وقال: رجاله ثقات. لكن يقع عنده في "السند" (عن أبيه). قال الألباني في "إرواء الغليل" (٤/ ٣٨٩): "لكن يزيد بن عبدٍ - المزني - هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يروِ عنه غير أيوب بن موسى القرشي؛ فهو مجهول العين، وقول الحافظ في "التقريب" "مجهول الحال": تسامح" اهـ. وهو حديث صحيح.