للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر (١): هذا الذي تفرد به همام إن كان حفظه فهو منسوخ.

وقد سئل قتادة (٢) عن معنى قوله: يدمى فقال: إذا ذبحت العقيقة أُخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل عن رأسه مثل الخيط ثم يعلق ثم يغسل رأسه بعد ويحلق.

وقد كره الجمهور (٣) التدمية، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤) عن عائشة "قالت: كانوا في الجاهليةِ إذا عَقُّوا عن الصبيِّ خضبوا قطنةً بدمِ العقيقة فإذا حلقوا رأسَ المولود وضعوها على رأسمهِ، فقال النبيُّ : "اجعلوا مكانَ الدَّمِ خَلوقًا زاد أبو الشيخ: "ونهى أن يمس رأس المولود بدم".

وأخرج ابن ماجه (٥) عن يزيد بن عبد الله المزني "أن النبي قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم".


(١) في "التمهيد" (١٠/ ٤٠٠ - الفاروق).
(٢) سنن أبو داود (٣/ ٢٥٩).
(٣) • قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٣١٨ - تيمية): "ولا أعلم أحدًا من أهل العلم، قال: يُدمَّى رأس الصبي، إلا الحسن وقتادة؛ فإنما قالا: يُطلى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه … ".
• وقال ابن قدامة في "المغني" (١٣/ ٣٩٨): "فصل: ويُكره أن يلطخ رأسُه بدم. كرِهَ ذلك أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وحُكى عن الحسن وقتادة أنه مستحب … " اهـ.
وانظر: "المجموع" (٨/ ٤٣١).
(٤) في صحيحه رقم (٥٣٠٨).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٤٥٢١) والبزار رقم (١٢٣٩ - كشف) والبيهقي (٩/ ٣٠٣) بسند صحيح.
• والخلوق: طِيب مركبٌ يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (النهاية: ٢/ ٧١).
(٥) في سننه رقم (٣١٦٦).
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في "المشكل" (١/ ٤٦٠) والطبراني في الأوسط رقم (٣٣٣) وفي الكبير أيضًا كما في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٥) وقال: رجاله ثقات. لكن يقع عنده في "السند" (عن أبيه).
قال الألباني في "إرواء الغليل" (٤/ ٣٨٩): "لكن يزيد بن عبدٍ - المزني - هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يروِ عنه غير أيوب بن موسى القرشي؛ فهو مجهول العين، وقول الحافظ في "التقريب" "مجهول الحال": تسامح" اهـ.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>