للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا مرسل لأن يزيد لا صحبة له، وقد وصله البزار من هذه الطريق وقال: عن أبيه، ومع هذا فقد قيل: إنه عن أبيه مرسل، وسيأتي حديث بريدة الأسلمي (١).

ونقل ابن حزم (٢) عن ابن عمر وعطاء استحباب التدمية، وحكاه في البحر (٣) عن الحسن البصري وقتادة.

وفي قوله: ويسمى دليل على استحباب التسمية في اليوم السابع، وحمل ذلك بعضهم على التسمية عند الذبح. واستدل لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة (٤) من طريق همام عن قتادة قال: يسمى على المولود كما يسمى على الأضحية بسم الله عقيقة فلان.

ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه (٥) وزاد: "اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله والله أكبر"، ولا يخفى بُعده؛ لأن قوله: ويسمى فيه مشعر بأن المراد تسمية المولود في ذلك اليوم، ولو كان المراد ما ذكره ذلك البعض لقال: ويسمي عليها.

قوله: (مكافئتان) قال النووي (٦): بكسر الفاء بعدها همزة، هكذا صوابه عند أهل اللغة (٧)، والمحدثون يقولونه بفتح الفاء.

قال أبو داود في سننه (٨): أي مستويتان أو متقاربتان. وكذا قال أحمد (٩).

قال الخطابي (١٠): والمراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة.

وقيل: معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى، وفي هذا الحديث (١١)


(١) برقم (٢١٤٦) من كتابنا هذا.
(٢) في المحلى (٧/ ٥٢٣).
(٣) البحر الزخار (٤/ ٣٢٥).
(٤) في "المصنف" (٨/ ٥٦).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٥٧).
(٦) في المجموع (٨/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٧) كالجوهري في "الصحاح" (١/ ٦٨).
(٨) في السنن (٣/ ٢٥٧).
(٩) المغني (١٣/ ٣٩٦).
(١٠) في معالم السنن (٣/ ٢٥٧).
(١١) تقدم برقم (٢١٤٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>