للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): لم أره عنه مسندًا انتهى. وقد قدمنا نحو هذا مرفوعًا.

قوله: (فمضغها) أي لاكها في فيه.

قوله: (وحنكه) بفتح المهملة بعدها نون مشددة.

والتحنيك: أن يمضغ المحنك التمر أو نحوه حتَّى يصير مائعًا بحيث يبتلع ثم يفتح فمّ المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها في جوفه.

قال النووي (٢): اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو.

قال (٣): ويستحبّ أن يكون من الصالحين، وممن يتبرك به رجلًا كان أو امرأة، فإن لم يكن حاضرًا عند المولود حمل إليه.

وفيه استحباب التسمية بعبد الله.

قال النووي (٤): وإبراهيم وسائر الأنبياء والصالحين.

قال في البحر (٥): وعبد الرحمن واستحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح.

قوله: (أسيد) بفتح الهمزة على المشهور. وحكى عياض (٦) عن أحمد الضم، وكذا عن عبد الرحمن ووكيع.

قوله: (فلهى) روي بفتح الهاء وكسرها مع الياء والأولى لغة طيئ، والثانية


(١) في "اتلخيص" (٤/ ٢٧٣).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٣) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٤/ ١٢٣).
(٤) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٤١٧): "فرع: مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم أجمعين.
ولم ينقل فيه خلاف إلا عن عمر بن الخطاب ، أنه كره التسمية بأسماء الملائكة.
وعن مالك كراهة التسمية بجبريل وياسين.
دليلنا تسمية النبي ابنه إبراهيم، وسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده، مع الأحاديث التي ذكرناها. ولم يثبت نهي في ذلك عن النبي فلم يكره" اهـ.
(٥) البحر الزخار (٤/ ٣٢٧).
(٦) في مشارق الأنوار (١/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>