للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغة الأكثرين؛ ومعناه اشتغل بذلك الشيء، قاله أهل الغريب (١) والشراح.

قوله: (فاستفاق) أي فرغ من ذلك الاشتغال (٢).

قوله: (قلبناه)، أي رددناه وصرفناه (٣).

وفي الحديث استحباب التسمية بالمنذر.

فائدة: قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة.

(الأول): هل يجزئ فيها غير الغنم أم لا؟ فقيل: لا يجزئ. وقد نقله ابن المنذر (٤) عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر.

وقال البوشنجي: لا نص للشافعي (٥) في ذلك، وعندي لا يجزئ غيرها انتهى. ولعلَّ وجه ذلك ذكرها في الأحاديث دون غيرها، ولا يخفى أن مجرد ذكرها لا ينفي إجزاء غيرها.

[واختلف] (٦) قول مالك (٧) في الإجزاء، وأما الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية كما تقدم، والجمهور على إجزاء البقر والغنم.

ويدل عليه ما عند الطبراني (٨) وأبي الشيخ (٩) من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: "يعق عنه من الإبل والبقر والغنم"، ونص أحمد على أنها تشترط بدنة أو بقرة كاملة.


(١) النهاية لابن الأثير (٤/ ٢٨٢ - ٢٨٣).
(٢) النهاية لابن الأثير (٣/ ٤٨١).
(٣) النهاية لابن الأثير (٤/ ٩٧).
(٤) حكاه عنه النووي في "المجموع" (٨/ ٤٣١).
(٥) قال النووي في "المجموع" (٨/ ٤٣١): "فرع: مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية من الإبل والبقر والغنم، وبه قال أن بن مالك، ومالك بن أنس.
وحكى ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : لا يجزئ إلا الغنم" اهـ.
(٦) في "المخطوط" (أ): (واخلف).
(٧) التسهيل (٣/ ١٠٣٦) والاستذكار (١٠/ ٣٨٠).
(٨) في الصغير (رقم ٢٢٩ - الروض الداني).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٥٨) وقال: فيه مسعدة بن اليسع وهو كذاب.
(٩) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>