للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستحيل باطنه خمرًا، واختلف في علة ذلك فقيل: لنجاستها.

وقيل: لأنَّه ليس للمسلم فيها منفعة مباحة مقصودة، وقيل للمبالغة في التنفير عنها.

وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على الخلاف في خطاب الكافر بالفروع (١).

قوله: (والميتة) بفتح الميم: وهي ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.

ونقل ابن المنذر (٢) أيضًا الإِجماع على تحريم بيع الميتة، والظاهر أنه يحرم بيعها بجميع أجزائها.

قيل: ويستثنى من ذلك السمك والجراد وما لا تحله الحياة.

قوله: (والخنزير)، فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. وقد حكى صاحب الفتح (٣) الإجماع على ذلك. وحكى ابن المنذر (٤) عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية (٥) الترخيص في القليل من شعره.

والعلة في تحريم بيعه وبيع الميتة هي النجاسة عند جمهور العلماء (٦) فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير.


(١) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص ٧٢) بتحقيقي: "والحقُّ ما ذهب إليه الأولون - أكثر الشافعية والعراقيين من الحنفية - وبه قال الجمهور، ولا خلافَ في أنهم مخاطَبون - أي الكفار - بأمر الإيمان لأنَّه مبعوث إلى الكافة، وبالمعاملات أيضًا، والمرادُ بكونهم مخاطبين بفروع العبادات أنهم مُؤاخذون بها في الآخرة مع عدم حصوله الشرطِ الشرعيِّ وهو الإيمان" اهـ.
وانظر: "البحر المحيط" للزركشي (١/ ٢٩٧ - ٤٠٣) للاطلاع على هذه المسألة بأدلتها.
(٢) في كتابه "الإجماع" (ص ١١٤ رقم ٤٧٢).
(٣) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٤١٥).
(٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤١٦).
(٥) "ويجوز بيع صوف الميتة وشعرها، ووبرها من أي حيوان، مأكول اللحم أو غير مأكوله، حيًا أو ميتًا، بما في ذلك شعر الخنزير؛ لأن الشعر والصوف طاهران لا تحلهما الحياة، أُخذا في حال الحياة أو بعد الموت" "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٣/ ٢٢٩).
(٦) كالإمام مالك، والشافعي، وأحمد، انظر: "الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاهب الأئمة الأربعة" لابن هبيرة. (٥/ ٤١ - ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>