للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (والأصنام) جمع صنم، قال الجوهري (١): هو الوثن. وقال غيره (٢): الوثن ما له جثة، والصنم: ما كان مصوّرًا، فبينهما على هذا عموم وخصوص من وجه. ومادّة اجتماعهما إذا كان الوثن مصورًا، والعلة في تحريم بيعها عدم المنفعة المباحة، فإن كان ينتفع بها بعد الكسر جاز بيعها عند البعض ومنعه الأكثر.

قوله: (أرأيت شحوم الميتة … ) إلخ، أي فهل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع، كذا في الفتح.

قوله: (ويستصبح بها الناس) الاستصباح (٣): استفعال من المصباح: وهو السراج الذي يشتعل منه الضوء.

قوله: (لا هو حرام) الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع، وجعله بعض العلماء راجعًا إلى الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ، والظاهر أن مرجع الضمير البيع لأنَّه المذكور صريحًا والكلام فيه.

ويؤيد ذلك قوله في آخر الحديث: "فباعوها"، وتحريم الانتفاع يؤخذ من دليل آخر كحديث: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (٤) وقد تقدم (٥)، والمعنى لا تظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز بيع الميتة فإن بيعها حرام.

قوله: (جملوه) بفتح الجيم والميم: أي أذابوه يقال: جمله إذا أذابه، والجميل: الشحم المذاب (٦).


(١) في "الصحاح" (٥/ ١٩٦٩).
(٢) كابن منظور في "لسان العرب" (١٢/ ٣٤٩).
(٣) انظر: "الصحاح" (١/ ٣٨٠).
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٣١٠ - ٣١١) والترمذي رقم (١٧٢٩) والنسائي رقم (٤٢٢٩) وابن ماجه رقم (٣٦١٣). وهو حديث صحيح.
(٥) برقم (٦٠) من كتابنا هذا.
(٦) النهاية (١/ ٢٩١): دار المعرفة. والفائق للزمخشري (١/ ٢٣٢) وغريب الحديث للهروي (٣/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>