للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن مالك (١) أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة. وروي عنه أن بيعه مكروه فقط.

قوله: (وكسب البغيّ) في الرواية الثانية: "ومهر البغيّ"، والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مجمع على تحريمه. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية: وأصل البغي (٢): الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد.

واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها (٣). وفي وجه للشافعية: يجب للسيد [الحكم] (٤).

قوله: (ولعن الواشمة [والمستوشمة]) (٥)، سيأتي الكلام على هذا في باب: ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة (٦) إن شاء الله [تعالى] (٧).

قوله: (وآكل الربا وموكله)، يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب التشديد في الربا من أبواب (٨) الربا.

قوله: (ولعن المصورين) فيه أن التصوير من أشد المحرمات؛ لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك، وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس (٩).

قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته: إذا أعطيته.

قال في الفتح (١٠): وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلًا بلا كلفة ولا مشقة. والحلوان أيضًا: الرشوة. والحلوان أيضًا: ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه.


(١) التمهيد (١٢/ ١٨٦ - ١٨٧).
(٢) النهاية (١/ ١٤٨ - ١٤٩) ط: دار المعرفة، وغريب الحديث (٣/ ٧٠).
(٣) الاستذكار (٢٠/ ١١٦).
(٤) زيادة من المخطوط (أ).
(٥) في المخطوط (ب): الموشومة.
(٦) عند الحديث رقم (٢٧٧٤ - ٢٧٨٠) من كتابنا هذا.
(٧) زيادة من المخطوط (ب).
(٨) عند الحديث رقم (٢٢٣٧ - ٢٢٣٨) من كتابنا هذا.
(٩) عند الحديث رقم (٥٧١ - ٥٧٥) من كتابنا هذا.
(١٠) في الفتح (٤/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>