وهو مذهب أبي هريرة، والحسن البصري، والأوزاعي، وربيعة، والحكم، وحماد، وأحمد، وداود، وابن المنذر، وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه، وحكى ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره. وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب، وتجب القيمة على متلفه، وإن كان كلب صيد أو ماشية؛ وعنه رواية كمذهبنا. ورواية كمذهب أبي حنيفة" اهـ. (٢) الاختيار (٢/ ٢٥١) واللباب في فقه السنة والكتاب (٢/ ٥١٩ - ٥٢٠). (٣) حكاه عنه النووي في المجموع (٩/ ٢٧٢) واللباب (٢/ ٥٢٠). (٤) حكاه عنه النووي في المجموع (٩/ ٢٧٢) وموسوعة فقه النخعي (١/ ٣٢١) و (٢/ ٨١٣). (٥) في سننه رقم (٤٦٦٨) وهو حديث صحيح. (٦) (٤/ ٤٢٧). (٧) في سننه رقم (١٢٨١) وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وهو حديث حسن.