للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذهب الجمهور (١). وقال أبو حنيفة (٢): يجوز.

وقال عطاء (٣) والنخعي (٤): يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

ويدل عليه ما أخرجه النَّسَائِي (٥) من حديث جابر قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.

قال في الفتح (٦): ورجال إسناده ثقات، إلا أنه طعن في صحته.

وأخرج نحوه الترمذي (٧) من حديث أبي هريرة، لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للاحتجاج به.

وقد اختلفوا أيضًا هل تجب القيمة على متلفه؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب، ومن قال بجوازه قال بالوجوب، ومن فصّل في البيع فصّل في لزوم القيمة.


(١) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٢٧٢): "فرع: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب، سواء كان معلمًا أو غيره، وسواء كان جروًا أو كبيرًا، ولا قيمة على من أتلفه، وبهذا قال جماهير العلماء.
وهو مذهب أبي هريرة، والحسن البصري، والأوزاعي، وربيعة، والحكم، وحماد، وأحمد، وداود، وابن المنذر، وغيرهم.
وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه، وحكى ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعي جواز بيع الكلب للصيد دون غيره.
وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب، وتجب القيمة على متلفه، وإن كان كلب صيد أو ماشية؛ وعنه رواية كمذهبنا. ورواية كمذهب أبي حنيفة" اهـ.
(٢) الاختيار (٢/ ٢٥١) واللباب في فقه السنة والكتاب (٢/ ٥١٩ - ٥٢٠).
(٣) حكاه عنه النووي في المجموع (٩/ ٢٧٢) واللباب (٢/ ٥٢٠).
(٤) حكاه عنه النووي في المجموع (٩/ ٢٧٢) وموسوعة فقه النخعي (١/ ٣٢١) و (٢/ ٨١٣).
(٥) في سننه رقم (٤٦٦٨) وهو حديث صحيح.
(٦) (٤/ ٤٢٧).
(٧) في سننه رقم (١٢٨١) وقال: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه.
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>