للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني. قال ابن حبان (١): يتفرّد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به.

وقال الخطابي (٢): قد تكلم بعض العلماء في إسناده هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي .

وقال ابن عبد البر (٣): حديث بيع السنور لا يثبت رفعه.

وقال النووي (٤): الحديث صحيح رواه مسلم وغيره انتهى. ولم يخرّجه مسلم من طريق عمر بن زيد المذكور، بل رواه (٥) من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا.

وقد أخرج الحديث أيضًا أبو داود (٦) والترمذي (٧) من طريق أخرى ليس فيها عمر بن زيد الصنعاني باللفظ الذي ذكره المصنف، ولكن في إسناده اضطراب كما قال الترمذي (٨).

قوله: (حرم ثمن الدم) اختلف في المراد به، فقيل: أجرة الحجامة فيكون دليلًا لمن قال: بأنها غير حلال، وسيأتي الكلام على ذلك في باب: ما جاء في كسب الحجام من أبواب الإجارة (٩).

وقيل: المراد به ثمن الدم نفسه، فيدل على تحريم بيعه، وهو حرام إجماعًا كما في الفتح (١٠).

قوله: (وثمن الكلب)، فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره عدم الفرق بين المعلَّم وغيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز، وإليه


(١) في "المجروحين" (٢/ ٨٢). وانظر: "الميزان" (٣/ ١٩٨).
(٢) في معالم السنن (٣/ ٥٧٢ - مع السنن).
(٣) في "التمهيد" (١٢/ ١٨٩ - ١٩٠) ط: الفاروق.
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ٢٣٤).
(٥) أي مسلم في صحيحه رقم (٤٢/ ١٥٦٩).
(٦) في سننه رقم (٣٤٧٩).
(٧) في سننه رقم (١٢٧٩).
(٨) في السنن (٣/ ٥٧٧).
(٩) الباب الثاني عند الحديث رقم (٥/ ٢٣٦٨ - ٢٣٧٢) من كتابنا هذا.
(١٠) (٤/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>