(٢) (٤/ ٣٥١). (٣) في "إحكام الأحكام" (٣/ ١٥٠). (٤) في "بدائع الفوائد" (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١). (٥) في المخطوط (ب): (نهاية). (٦) (٣/ ٢٨٢ وما بعدها). (٧) قال ابن القيم في بدائع الفوائد (٢/ ٢٥٠ - ٢٥١): "فائدة: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه ونهى عن بيع ما لم يقبض في حديث حكيم بن حزام، وزيد بن ثابت. فقال أصحاب مالك: النهي مخصوص بالطعام دون غيره. فمنهم من قال: هو من باب حمل المطلق على المقيد وهو فاسد كما تقدم، فإنه عام وخاص، ولفظه: "إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه". ومنهم من قال: خاص وعام تعارضا فقدم الخاص على العام وهو أفسد من الأول إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم وذكر بعضه به بعينه. ومنهم من قال: هو من باب تخصيص العموم بالمفهوم وهذا المأخذ أقرب لكنه ضعيف =