للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنذر، ويكفي في ردّ هذا المذهب حديث حكيم فإنه يشمل بعمومه غير الطعام، وحديث زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنهي في السلع.

وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام بما في البخاري (١) من حديث ابن عمر: "أن النبي اشترى من عمر بكرًا كان ابنه راكبًا عليه، ثم وهبه لابنه قبل قبضه".

ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت بعوض وهذه الهبة الواقعة من النبي ليست على عوض، وغاية ما في الحديث جواز التصرّف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك، لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق، وأيضًا قد تقرر في الأصول (٢) أن النبي إذا أمر الأمة أو نهاها أمرًا أو نهيًا خاصًّا بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصًا به، لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة في مسئلة مخصوصة هما أخص من أدلة التأسي العامة مطلقًا، فيبنى العام على الخاص.

وذهب بعض المتأخرين (٣) إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه قبل القبض بالبيع دون غيره قال: فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات وأراد بذلك الجمع بين أحاديث الباب وحديث شرائه للبكر، ولكنه يعكر عليه أن ذلك يستلزم إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض بالهبة بغير عوض، وهو إلحاق مع الفارق.

وأيضًا إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث تحكم، والأولى الجمع بإلحاق التصرفات بعوض بالبيع، فيكون فعلها قبل القبض


= هنا لأن الطعام هنا وإن كان مشتقًا فاللقبية أغلب عليه حيث لم يلج معنى يقتضي اختصاص النهي به دون الشراب واللباس والأمتعة فالصواب التعميم" اهـ.
(١) في صحيحه رقم (٢١١٥، ٢٦١٠، ٢٦١١).
(٢) إرشاد الفحول ص ١٦٩ بتحقيقي. ونهاية السول (٣/ ٣٧ - ٣٨).
(٣) كتب في المخطوط (أ) فوق هذه الكلمة العبارة التالية: "السيد محمد الأمير ".

<<  <  ج: ص:  >  >>