للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجَمَاعَة إلَّا البُخاريَّ) (١). [صحيح]

وَفِيهِ دَلِيلٌ على صِحَّةِ البَيْع).

في الباب عن ابن عمر عند الشيخين (٢).

وعن ابن عباس عندهما (٣) أيضًا.

قوله: (نهى النبي عن تلقي البيوع)، فيه دليل على أن التلقي محرم.

وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ فقيل: يقتضي الفساد، وقيل: لا، وهو الظاهر، لأن النهي ههنا لأمر خارج وهو لا يقتضيه كما تقرر في الأصول (٤).

وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية (٥) وبعض الحنابلة (٦)؛ وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلف، ولقوله : "فصاحب السلعة فيها بالخيار" (١)، فإنه يدلّ على انعقاد البيع، ولو كان فاسدًا لم ينعقد.

وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور، فقالوا: لا يجوز تلقى الركبان، واختلفوا هل هو محرّم أو مكروه فقط.

وحكى ابن المنذر (٧) عن أبي حنيفة (٨) أنه أجاز التلقي، وتعقبه الحافظ (٩) بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلبّس السعر على الواردين. اهـ.

والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب في أن من


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٣) ومسلم رقم (١٧/ ١٥١٩) وأبو داود رقم (٣٤٣٧) والترمذي رقم (١٢٢١) والنسائي رقم (٤٥٠١) وابن ماجه رقم (٢١٧٨). وهو حديث صحيح.
(٢) البخاري رقم (٢١٦٥) ومسلم رقم (١٤/ ١٥١٧).
(٣) أي عند البخاري رقم (٢١٦٣) ومسلم رقم (١٩/ ١٥٢١).
(٤) تقدم مرارًا وانظر: "إرشاد الفحول" (ص ٣٩٠) بتحقيقي.
(٥) انظر: بداية المجتهد (٣/ ٣١٩) بتحقيقي.
(٦) المغني (٦/ ٣١٣).
(٧) حكاه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٧٤).
(٨) الاختيار (٢/ ٢٧٢) حيث قال: وتلقي الجلب مكروه ويجوز البيع. وبدائع الصنائع (٥/ ٢٣٢).
(٩) في "الفتح" (٤/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>