للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري (١) بلفظ: "لا يبع"، فإنه يتناول البيع لهم والبيع منهم، وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين أن يبتدئ المتلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو العكس.

وشرط بعض الشافعية (٢) في النهي أن يكون المتلقي هو الطالب، وبعضهم اشترط أن يكون المتلقي قاصدًا لذلك، فلو خرج للسلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرى فوجدهم فبايعهم لم يتناوله النهي؛ ومن نظر إلى المعنى لم يفرق وهو الأصح عند الشافعي (٣).

وشرط الجويني (٤) في النهي أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل. وشرط المتولي من أصحاب الشافعي أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول. وشرط أبو إسحاق الشيرازي (٥) أن يخبرهم بكساد ما معهم، والكل من هذه الشروط لا دليل عليه، والظاهر من النهي أيضًا أنه يتناول المسافة القصيرة والطويلة، وهو ظاهر إطلاق الشافعية.

وقال بعض المالكية (٦): ميل (٧). وقال بعضهم أيضًا: فرسخان (٨). وقال


(١) في صحيحه رقم (٢١٦٥).
(٢) البيان للعمراني (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤) والحاوي الكبير (٥/ ٣٤٩).
(٣) قال العمراني في "البيان" (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤): "فرع: وإن خرجَ لحاجة غير التلقي، فوافى القافلةَ … فهل يجوزُ له أن يشتري منهم؟ فيه وجهان:
أحدُهما: يجوز؛ لأنَّهُ لم يقصد التلقي.
والثاني: لا يجوز.
قال ابن الصبَّاغ: وهو الصحيح؛ لأنَّ المعنى الذي نُهي عن التلقي لأجله موجودٌ" اهـ .. وانظر: "المهذب" (٣/ ١٤٥) وروضة الطالبين (٣/ ٤١٣) والمجموع (١٢/ ١٠١).
(٤) الجويني:. هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيُّويه الجويني، والد إمام الحرمين. من أصحاب الوجوه عند الشافعية. وكان إمامًا في التفسير والفقه والأصول، والعربية والأدب. وله مصنفات عدة. توفي سنة (٤٣٨ هـ وقيل: ٤٣٤ هـ).
[طبقات السبكي (٥/ ٧٣) وشذور الذهب (٣/ ٢٦١) والنجوم الزاهرة (٥/ ٤٢)].
(٥) في كتابه "المهذب" (٣/ ١٤٤). وانظر: البيان للعمراني (٥/ ٣٥٢).
(٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١١٣).
(٧) الميل = ١٨٤٨ م.
(٨) الفرسخ = ٥٥٤٤ م. والفرسخان = ٥٥٤٤ × ٢ = ١١٠٨٨ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>