للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث ابن عمر أخرجه أيضًا باللفظ الأول مسلم (١)، وأخرجه أيضًا البخاري (٢) في النكاح بلفظ: "نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"، وأخرج نحو الرواية الثانية من حديثه ابن خزيمة (٣) وابن الجارود (٤) والدارقطني (٥)، وزادوا: "إلا الغنائم والمواريث".

وحديث أنس أخرجه أيضًا أبو داود (٦) [والنسائي (٧)] (٨) وحسنه الترمذي (٩) وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه. وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي. ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه (١٠).

ولفظ الحديث عند أبي داود (١١) وأحمد (١٢): "أن النبي نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه، فقال رجل: هما عليّ بدرهم، ثم قال آخر: هما عليَّ بدرهمين"، وفيه: "أن المسئلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة"، وقد تقدم.


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٦٤١) والنسائي (٤٥٠٨) وابن ماجه رقم (٢١٩٨) وابن الجارود في المنتقى رقم (٥٦٩).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي" اهـ.
وقال الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣٤): " … وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه" اهـ.
وهو حديث ضعيف وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم (١٢٨٩).
(١) في صحيحه رقم (٥٠/ ١٤١٢).
(٢) في صحيحه رقم (٥١٤٢).
(٣) كما في "الفتح" (٤/ ٣٥٤).
(٤) في "المنتقى" رقم (٥٧٠).
(٥) في سنته رقم (٣/ ١١ رقم ٣٢).
قلت: وأخرجه البيهقي (٥/ ٣٤٤).
وإسناده صحيح ورجاله ثقات، والله أعلم.
(٦) في سننه رقم (١٦٤١) وقد تقدم.
(٧) في سننه رقم (٤٥٠٨) وقد تقدم.
(٨) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(٩) عقب الحديث رقم (١٢١٨) من سننه.
(١٠) ذكره الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٣٤).
(١١) في سننه رقم (١٦٤١) وقد تقدم.
(١٢) في المسند رقم (٣/ ١١٤) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>