للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن أبي هريرة [لعله] (١) [غير حديث الباب] (٢) عند الشيخين (٣)، وعن عقبة بن عامر عند مسلم (٤).

قوله: (لا يبع) الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة كقراءة من [قرأ] (٥) ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ (٦)، وهكذا ثبتت الياء في بقية ألفاظ الباب (٧).

قوله: (إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، ويحتمل أن يختص بالأخير، والخلاف في ذلك وبيان الراجح مستوفى في الأصول (٨).

ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية البخاري التي ذكرناها.

قوله: (لا يخطب الرجل … ) إلخ، سيأتي الكلام على الخطبة في النكاح (٩) إن شاء الله.

قوله: (ولا يسوم) صورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول المالك: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه، أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر.

وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، فإن كان ذلك تصريحًا فقال في الفتح (١٠): لا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية.

وقال ابن حزم (١١): إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون، وتُعُقِّب


(١) زيادة من المخطوط (أ).
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) البخاري رقم (٢١٤٠) ومسلم رقم (١١/ ١٥١٥).
(٤) في صحيحه رقم (٥٦/ ١٤١٤).
(٥) في المخطوط (ب): قراءته.
(٦) سورة يوسف، الآية: ٩٠.
(٧) الياء في (يتقي) حذفت للجزم فصار الفعل (يتقِ) ثم أُشْبِعَتْ كسرة القاف فنشأت الياء، وصار (يتقي) فهذه الياء الثانية ليست ياء الفعل وإنما هي ياء الإشباع …
[معجم القراءات، تأليف: د، عبد اللطيف الخطيب (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤)].
(٨) إرشاد الفحول (ص ٥٠٣ - ٥٠٧).
(٩) في باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. عند الحديث رقم (٢٦٣٤ - ٢٦٣٦) من كتابنا هذا.
(١٠) (٤/ ٣٥٤).
(١١) في المحلى (٨/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>