للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فطفق) بكسر الفاء على اللغة المشهورة، وبفتحها على اللغة القليلة.

قوله: (بالفرس) الباء زائدة في المفعول، لأن المساومة تتعدى بنفسها، تقول: سمت الشيء.

قوله: إلا يشعرون … ) إلخ، أي لم يقع من الصحابة السوم المنهي عنه بعد استقرار البيع، والنهي إنما يتعلق بمن علم، لأن العلم شرط التكليف.

قوله: (لا والله ما بعتك)، قيل: إنما أنكر هذا الصحابي البيع وحلف على ذلك لأن بعض المنافقين كان حاضرًا، فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحًا، وأنه لا إثم عليه في الحلف على أنه ما باعه، فاعتقد صحة كلامه لأنه لم يظهر له نفاقه، ولو علمه لما اغتر به، وهذا وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيًا، ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حبّ الإيمان في قلوبهم، وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الزمان من يؤثر العاجلة، فإنه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم كما قال تعالى: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ (١)، والله يغفر لنا ولهم.

قوله: (هَلُمْ) بضم اللام وبناء الآخر على الفتح لأنه اسم فعل، وشهيدًا منصوب به وهو فعيل بمعنى فاعل: أي هلم شاهدًا، زاد النسائي (٢): فقال النبي : "قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي والأعرابي وهما يتراجعان"، وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا إني قد بعتكه.

قوله: (بم تشهد)، أي: بأي شيء تشهد على ذلك ولم تك حاضرًا عند وقوعه؟ وفي رواية للطبراني (٣): بم تشهد ولم تكن حاضرًا؟

والحديث استدل به المصنف على جواز البيع بغير إشهاد.

قال الشافعي (٤): لو كان الإشهاد حتمًا لم يبايع رسول الله يعني الأعرابي من غير حضور شهادة، ومراده أن الأمر في قوله تعالى:


(١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٢.
(٢) في سننه رقم (٤٦٤٧) وهو حديث صحيح.
(٣) في المعجم الكبير (ج ٢٢ رقم ٩٤٦).
(٤) في الأم (٤/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>