للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١) ليس على الوجوب، بل هو على الندب، لأن فعل النبي قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب.

وقيل: هذه الآية منسوخة (٢) بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٣).

وقيل: مُحْكمة، والأمر على الوجوب (٤)، قال ذلك أبو موسى الأشعري (٥)


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٢) قال ابن الجوزي في "ناسخ القرآن ومنسوخه" (ص ٢٦٦ - ٢٦٧): "قلت: وهذا ليس بنسخ، لأن الناسخ ينافي المنسوخ. ولم يقل ها هنا: فلا تكتبوا ولا تشهدوا، وإنما بيّن التسهيل في ذلك، ولو كان مثل هذا ناسخًا، لكان قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦، والنساء: ٤٣] ناسخًا للوضوء بالماء. وقوله: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ ناسخًا قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
والصحيح أنه ليس ها هنا نسخ. وأنه أمر ندب، وقد اشترى رسول الله الفرس الذي شهد فيه خزيمة بلا إشهاد" اهـ.
• قال الطبري في "جامع البيان" (٦/ ٥٤ - شاكر): "وإنما يكون الناسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة على السبيل التي قد بيناها، فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر، فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء" اهـ.
(٣) سورة البقرة، الآية: (٢٨٣).
(٤) قال النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (٢/ ١٠٩): " … افترق العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
(فمنهم): من قال: لا يسع مؤمنًا إذا باع بيعًا إلى أجل، أو اشترى إلا أن يكتب كتابًا ويشهد إذا وجد كاتبًا، ولا يسع مؤمنًا إذا اشترى شيئًا أو باعه إلا أن يشهد، ولا يكتب إذا لم يكن إلى أجل، واحتجوا بظاهر القرآن.
وقال بعضهم: هذا على الندب والإرشاد لا على الحتم.
وقال بعضهم: هو منسوخ … " اهـ.
(٥) • أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٩٧ رقم ٤٠٧): عن أبي موسى قال: "ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة: رجل آتى سفيهًا ماله وقال الله: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥]، ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقها، ورجل اشترى ولم يشهد".
• وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٤٦) عن أبي موسى ولفظه: "قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيهًا ماله، وقد قال الله ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥] ".
• وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٠٢) عن أبي موسى مرفوعًا إلى النبي .
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>