للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إلا أن يشترط المبتاع)، أي المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله: "من باع" وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها.

وقال ابن القاسم (١): لا يجوز اشتراط بعضها.

ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلًا بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر، فقال الشافعي (٢): الجميع للبائع. وقال أحمد (٣): الذي قد أبر للبائع والذي لم يؤبر للمشتري وهو الصواب.

قوله: (ومن ابتاع عبدًا … ) إلخ، فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالًا ملكه، وبه قال مالك (٤) والشافعي (٥) في القديم (٦).

وقال في الجديد (٧)


(١) حكاه عنه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ١٤).
(٢) الأم (٤/ ٨٣).
(٣) المغني (٦/ ١٣٣).
(٤) المنتقى للباجي (٤/ ١٧٠) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٥) الأم (٦/ ٨٣) والحاوي الكبير (٥/ ٢٦٥ - ٢٦٦).
(٦) القديم: أقوال الشافعي في بغداد أو بعد خروجه منها وقبل إقامته في مصر، وهي ما أفتى به قولًا أو تصنيفًا. ومنها: كتاب (الحجة).
ويفهم من القول القديم أن الخلاف بين قولي الشافعي القديم والجديد، وأن القديمَ مرجوحٌ، والراجحَ والذي يعمل به هو الجديد. وأشهر رواة القول القديم: الإمام أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور.
وقد رجع الشافعي عن تلك الأقوال ومنع منها. وقال: لا أجعل في حِلٍّ من رواه عني. أما ما قاله بعد خروجه من العراق، وقبل استقراره في مصر فالمتأخر الجديد، والمتقدم قديم.
فإن كان في مسألة قولان جديدان فيكون العمل بآخرهما إن عُلم ذلك، فإن لم يعلم المتأخر منهما فيعتمد ما رجحه الشافعي. فإن قالهما في وقت واحدٍ ثم عمل بأحدهما فهذا العمل ترجيح.
وقد رجح من أقوال الشافعي في القديم تسعة عشرة مسألة ووقعت الفتوى بها" اهـ. [انظر: هذه المسائل في: ٩ المجموع" (١/ ٦٦ - ٦٧) ط: دار الفكر بيروت، والفوائد المدنية لمحمد الكردي المدني (٢٤٢ - ٢٤٩) رو: المكتبة الإسلامية، ديار بكر - تركيا والخزائن السنية (ص ١٧٩ - ١٨٠) - الملحق الثالث].
(٧) الجديد: أقوال الشافعي التي قالها بعد إقامته في مصر، سواء كانت تصنيفًا أو إفتاءً.
وأشهر رواة قوله الجديد: البُوَيْطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجِيزي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>