للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو حنيفة والهادوية (١) أن العبد لا يملك شيئًا أصلًا.

والظاهر الأول، لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك؛ وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال: الجلّ للفرس، خلاف الظاهر.

واستدل بالحديثين على أن مال العبد لا يدخل في البيع حتى الحلقة التي في أذنه والخاتم الذي في أصبعه والنعل التي في رجله والثياب التي على بدنه.

وقد اختلف في الثياب على ثلاثة أقوال:

(الأول): أنه لا يدخل شيء منها، وهو الذي نسبه المارودي (٢) إلى جميع الفقهاء وصححه النووي (٣) قال الماوردي: لكن العادة جارية بالعفو عنها فيما بين التجار.

(الثاني) أنها تدخل في مطلق البيع للعادة، وبه قال: أبو حنيفة (٤) وكذلك قالت الهادوية (٥) في ثياب البذلة.


= وحرملة، ويونس بن عبد الأعلى، وعبد الله بن الزبير المكي، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبوه عبد الله.
والثلاثة الأول هم الذين تصدوا لذلك وقاموا به، والباقون نقلت عنهم أشياء محصورة على تفاوت بينهم.
وكتاب "الأمالي" و"المبسوطة" تصنيف حرملة من كتب الجديد.
والقول الجديد يدل على أن الخلاف بين قولي الشافعي الجديد والقديم، وأن الجديد هو الراجح والقديم هو المرجوح.
هذا إذا اختلف القديم والجديد، أما إذا اتفقا فالأمر واضح، وإن تعرض للمسألة في الجديد دون القديم فظاهر أنه المذهب، أما إن تعرض للمسألة في القديم دون الجديد فالفتوى على القديم، لأنَّ رجوعه عن القديم من حيث الإجمال، ولا يلزم من رجوعه من حيث الإجمال رجوعه في كل فرد من المسائل، فالمرجوح عنه إنما هو من حيث المعظم أو فيما نص على الرجوع فيه، بخف ما لم يتعرض لذكره في الجديد" اهـ.
[انظر: "الفوائد المدنية: (٢٤٢) والمجموع (١/ ٦٨) والخزائن السنية ص ١٨٠)].
(١) البحر الزخار (٣/ ٣٠٣).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٢٦٨).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٩٢).
(٤) شرح فتح القدير (٦/ ٢٦٠).
(٥) البحر الزخار (٣/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>