للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥/ ٢٢١٧ - (وعَنْ أنَسٍ أنّ النبيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَدَّ، وعَنْ بيْعِ الحَبِّ حتَّى يشْتَدَّ. رَواهُ الخَمسَةُ إلَّا النّسائيّ) (١). [صحيح]

٦/ ٢٢١٨ - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهَى، قالوا: وَما تَزْهَى؟ قالَ: "تَحْمَرُّ"، وقالَ: "إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أخِيك". أَخْرَجاهُ) (٢). [صحيح]

حديث أنس الأول أخرجه أيضًا ابن حبان (٣) والحاكم (٤) وصححه.

قوله: (يبدو) بغير همزة أي يظهر، والثمار بالمثلثة جمع ثمرة بالتحريك، وهي أَعم من الرطب وغيره.

قوله: (صلاحُها)، أي: حمرتها وصفرتها.

وفي رواية لمسلم (٥): "ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته".

واختلف السلف هل يكفي بدوُّ الصلاح في جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلًا جاز بيع جميع البساتين، أو لا بدّ من بدوّ الصلاح في كل بستان على حدة، أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال:

والأول قول الليث (٦) وهو قول المالكية بشرط أن يكون متلاحقًا.


(١) أحمد في المسند (٣/ ٢٢١، ٢٥٠) وأبو داود رقم (٣٣٧١) والترمذي رقم (١٢٢٨) وابن ماجه رقم (٢٢١٧).
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب".
وهو حديث صحيح، انظر: الإرواء رقم (١٣٦٤).
(٢) البخاري رقم (٢٢٠٨) ومسلم رقم (١٥، ١٦/ ١٥٥٥).
(٣) في صحيحه رقم (٤٩٩٣).
(٤) في المستدرك (٢/ ١٩) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الدارقطني (٣/ ٤٧ - ٤٨) والبيهقي (٥/ ٣٠١) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٠٨٢).
(٥) في صحيحه رقم (٥٢/ ١٥٣٤).
(٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>