للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثاني: قول أحمد (١).

والثالث: قول الشافعية (٢).

والرابع: رواية عن أحمد (٣).

قوله: (نهى البائع والمبتاع)، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل.

قوله: (تزهو) يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر، هكذا في الفتح (٤). وقال الخطابي (٥): إنه لا يقال في النخل: تزهو إنما يقال: تُزهى لا غير، وهذه الرواية ترد عليه.

قوله: (عن بيع السنبل حتى يبيض)، بضم السين وسكون النون وضم الباء الموحدة: سنابل الزرع.

قال النووي (٦): معناه يشتد حبه وذلك بدو صلاحه.

قوله: (ويأمن العاهة) هي الآفة تصيبه فيفُسد، لأنه إذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل.

وقد أخرج أبو داود (٧) عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا طَلَعَ النَّجْمُ صباحًا


(١) المغني (٦/ ١٥٦).
(٢) الأم (٤/ ٩٨) والحاوي (٦/ ١٩٣).
(٣) المغني (٦/ ١٥٧).
(٤) (٤/ ٣٩٨).
(٥) في معالم السنن (٣/ ٦٦٥).
وقال ابن الأعرابي - كما في تهذيب اللغة (٦/ ٣٧١) -: يقال: زها النخل يزهوا إذا ظهرت ثمرته، وأزها يزهى إذا احمر أو اصفر.
وقال الأصمعي - كما في تهذيب اللغة (٦/ ٣٧١) -: لا يقال في النخل: أزهى، إنما يقال: يُزهى.
وحكاهما أبو زيد لغتين، وقال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه" اهـ.
(٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٧٩).
(٧) لم أقف عليه في السنن.
بل أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٤١، ٣٨٨) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (٢٢٨٧) والطبراني في الأوسط رقم (١٣٠٥) والبزار رقم (١٢٩٢ - كشف) من طرق.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار رقم (٢٢٨٢) والطبراني في الصغير (١/ ٤١) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ١٢١) من طريق أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة، به مرفوعًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>