للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رُفِعَت العاهَةُ عن كل بلد وفي رواية: "رفعت العاهة عن الثمار"، والنجم (١): هو الثريا، وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار.

وأخرج أحمد (٢) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة: سألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: "نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: ومتى ذلك؟ قال: حتى تطلع الثريا".

قوله: (حتى يسود)، زاد مالك في الموطأ (٣): "فإنه إذا اسودَّ ينجو من العاهة والآفة"، واشتداد الحب قوته وصلابته.

قوله: (إذا منع الله الثمرة … ) إلخ، صرح الدارقطني بأن هذا مدرج من قول أنس وقال: رفعه خطأ، ولكنه قد ثبت مرفوعًا من حديث جابر عند مسلم (٤) بلفظ: " [قال رسول الله ] (٥): إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "، وسيأتي (٦).


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٥٣) وقال: "فيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف. وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح" اهـ.
قلت: عِسْل بن سفيان وإن كان ضعيفًا فهو متابع.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٧١٦): "النجم في الأصل: اسم لكل واحدٍ من كواكب السماء، وجمعُه: نجوم، وهو بالثُّريَّا أخَصُّ، جعلوه علمًا لها، فإذا أُطلق فإنما يرادُ به هي، وهي المرادة في هذا الحديث.
وأراد بطلوعِها طلوعَها عند الصبح، وذلك في العشر الأوسط من أيار، وسقوطُها مع الصبح في العشر الأوسط من تشرين الآخر … " اهـ.
(٢) في المسند (٢/ ٤٢).
قلت: وأخرجه الشافعي رقم (٥١١ - ترتيب المسند) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٣) وفي شرح مشكل الآثار رقم (٢٢٨٣) و (٢٢٨٤) والطبراني في المعجم الكبير رقم (١٣٢٨٧) والبيهقي (٥/ ٣٠٠) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٠٧٩) وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٩٢) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(٣) في الموطأ (٢/ ٦١٨ رقم ١١).
(٤) في صحيحه رقم (١٤/ ١٥٥٤).
(٥) زيادة من المخطوط (ب).
(٦) برقم (٢٢٢٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>