للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهبت المالكية (١) إلا ابن حبيب والحنفية (٢) كلهم وإبراهيم النخعي (٣) إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار.

وحكاه صاحب البحر (٤) عن الثوري والليث والإمامية وزيد بن علي والقاسمية والعنبري.

قال ابن حزم (٥): لا يُعلم لهم سلفًا إلا إبراهيم وحده، وهذا الخلاف إنما هو بعد التفرق بالأقوال، وأما قبله فالخيار ثابت إجماعًا كما في البحر (٤)، ولأهل القول الآخر أجوبة عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار المجلس.

فمنهم من رده لكونه معارضًا لما هو أقوى منه نحو قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٦) قالوا: ولو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة، لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلًا.

وقوله تعالى: ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ (٧)، فإنها تدل على [أنه] (٨) بمجرد الرضا يتم البيع، وقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٩)، لأن الراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف به.

ومن ذلك قوله : "المسلمون على شروطهم" (١٠)، والخيار بعد العقد يفسد الشرط.


(١) التمهيد (١٢/ ٢١٦).
(٢) البناية في شرح الهداية (٧/ ١٢٦).
(٣) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ١٢٨ رقم ٢٦٢٠).
(٤) البحر الزخار (٣/ ٣٤٧).
(٥) في المحلى (٨/ ٣٥٤).
(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٧) سورة النساء، الآية: ٢٩.
(٨) في المخطوط (ب): أن.
(٩) سورة المائدة، الآية: ١.
(١٠) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٦٦) وأبو داود رقم (٣٥٩٤) وابن حبان رقم (١١٩٩ - موارد) وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٠٨٨) والدارقطني (٣/ ٢٧) والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٩) والبيهقي (٦/ ٧٩) من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، به.
قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون".
وقال الذهبي: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره".
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث حسن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>