للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنه حديث التحالف عند اختلاف المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت خيار المجلس لكان كافيًا في رفع العقد.

ولا يخفى أن هذه الأدلة على فرض شمولها لمحلِّ النزاع أعمُّ مطلقًا، فيبنى العامّ على الخاصّ والمصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع غير جائز كما تقرر في موضعه. ومن أهل القول الثاني من أجاب عن أحاديث خيار المجلس بأنها منسوخة بهذه الأدلة.

قال في الفتح (١): ولا حجة في شيء من ذلك لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح، والجمع [هنا] (٢) ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف، انتهى.

وأجاب بعضهم بأن إثبات خيار المجلس مخالف للقياس الجليِّ في إلحاق ما قبل التفرّق بما بعده، وهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النصَّ.

وأجاب بعضهم بأن التفرّق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينًا للمعاملة مع المسلم.

ويجاب عنه بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه ألا لدليل، وهكذا يجاب عن قول من قال: إنه محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف، وقيل: إنه يحمل التفرق المذكور في الباب على التفرق في الأقوال كما في عقد النكاح والإجارة.

قال في الفتح (٣): وتعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق، لأن البيع ينقل [منه] (٤) ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر. وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان.

قال في الفتح (٥): وَرُدَّ بأنه مجاز، فالحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى.


(١) (٤/ ٣٣٠).
(٢) في المخطوط (ب): (هاهنا).
(٣) (٤/ ٣٣٠).
(٤) كذا في المخطوط (أ، ب) وفي الفتح (٤/ ٣٣٠): (فيه).
(٥) (٤/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>