للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد احتج الطحاوي (١) على ذلك بآيات وأحاديث استعمل فيها المجاز، وتُعُقّبَ بأنه لا يلزمُ من استعمال المجاز في موضع استعماله في كل موضع.

قال البيضاوي (٢): ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين لحمله التفرّق على الأقوال وحمله للمتبايعين على المتساومين، وأيضًا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع، وإن شاءا لم يعقداه، وهو تحصيل حاصل لأن كل أحد يعرف ذلك. ولأهل القول الآخر أجوبة غير هذه منها ما سيأتي في آخر الباب.

ومنها غيره وقد بسطها صاحب الفتح (٣).

وأجاب عن كل واحد منها، وقد ذكرنا هنا ما كان يحتاج منها إلى الجواب، وتركنا ما كان ساقطًا، فمن أحب الاستيفاء فليرجع إلى المطولات.

وقد اختلف القائلون بأن المراد بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد يَنتهي إليه أم لا؟ والمشهور الراجح من مذاهب العلماء على ما ذكره الحافظ (٤) أن ذلك موكول إلى العرف، فكلما عُدَّ في العرف تفرقًا حكم به، وما لا فلا.

قوله: (فإن صدقا وبيَّنا)، أي صدق البائع في إخبار المشتري وبيّن العيب إن كان في السلعة وصدق المشتري في قدر الثمن وبيّن العيب إن كان في الثمن، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد، وذكر أحدهما تأكيد للآخر.

قوله: (محقت بركة بيعهما) يُحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته هان كان مأجورًا والكاذب مأزورًا، ويحتمل أن يكون ذلك مختصًا بمن وقع منه التدليس بالعيب دون الآخر ورجحه ابن أبي [حمزة] (٥).

قوله: (أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر) وربما قال: أو يكون بيع الخيار قد


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ١٣ - ١٤).
(٢) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣٣١).
(٣) (٤/ ٣٢٩ - ٣٣٢).
(٤) في "الفتح" (٤/ ٣٢٩).
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الفتح (٤/ ٣٢٩): (جمرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>