للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه مسلم (١) من طريق ابن جريج عن نافع وهو ظاهر في أن ابن عمر كان يذهب إلى أن التفرق المذكور بالأبدان كما تقدم.

١٣/ ٢٢٣٥ - (وعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النبيَّ قالَ: "البَيِّعُ والمُبْتاعُ بالْخِيارِ حتى يَتَفرَّقا، إلَّا أَنْ تكُونَ صفَقْةُ خِيار، ولَا يحل لهُ أنْ يُفارِقَهُ خشْيَةَ أنْ يسْتَقيلهُ". رَواهُ الخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ (٢)، ورَواهُ الدَّارقطْنيُّ (٣)، وفي لَفْظٍ (٤): "حتى يتَفَرَّقا مِنْ مكانِهِما"). [حسن]

١٤/ ٢٢٣٦ - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: بعْتُ مِنْ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عُثْمَانَ مالًا بالوَادِي بِمَالٍ لهُ بِخيْبَرَ، فلمَّا تبَايَعْنا رَجَعْتُ على عَقِبي حتى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي البيْعَ، وكانَتِ السُّنَّةُ أن المُتبَايعَيْنِ بالْخِيَارِ حتى يتفَرَّقا. رواهُ البخارِيُّ (٥) .. [صحيح]

وَفِيهِ دَلِيلٌ على أنَّ الرُّؤَيةَ حالَة الْعَقْدِ لَا تُشْتَرَطُ، بَلْ تَكْفِي الصِّفَةُ أو الرُّؤْيَةُ المُتَقَدِّمَةُ).

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي (٦) وحسنه الترمذي (٧).

وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود (٨) وابن ماجه (٩) بإسناد رجاله ثقات أن رجلًا باع فرسًا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما - يعني البائع والمشتري -


(١) في صحيحه رقم (٤٥/ ١٥٣١).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ١٨٣) وأبو داود رقم (٣٤٥٦) والترمذي رقم (١٢٤٧) والنسائي رقم (٤٤٨٣).
(٣) في سننه (٣/ ٥٠ رقم ٢٠٧).
قلت: وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٧١) وابن الجارود في المنتقى رقم (٦٢٠).
قال الترمذي: حديث حسن.
(٤) هو للدارقطني والبيهقي كما تقدم.
وحسن الألباني الحديث في الإرواء قم (١٣١١).
(٥) في صحيحه رقم (٢١١٦).
(٦) في السنن الكبرى (٥/ ٢٧١) وقد تقدم.
(٧) في سننه رقم (٣/ ٥٥٠).
(٨) في سننه رقم (٣٤٥٧).
(٩) في سننه رقم (٢١٨٢).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>