للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله ، فأتيا أبا برزة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ؟ قال رسول الله : "البيعان بالخيار ما لم يفترقا"، زاد في رواية أنه قال: ما أراكما افترقتما.

وفي الباب أيضًا عن سمرة عند النسائي (١).

وعن ابن عباس عند ابن حبان (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤).

وعن جابر عند البزار (٥) والحاكم (٦) وصححه.

قوله: (صفقة خيار) بالرفع على أن "كان" تامة، وصفقة فاعلها، والتقدير: إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار، وبالنصب على أن "كان" ناقصة واسمها مضمر وصفقة خبر، والتقدير: إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه، فاختار أحدهما، تم البيع وإن لم يتفرقا كما تقدم.

قوله: (خشية أن يستقيله) بالنصب على أنه مفعول له، واستدل بهذا القائلون بعدم ثبوت [خيار] (٧) المجلس وقد تقدم ذكرهم (٨).


(١) في سننه رقم (٤٤٨١) وهو حديث ضعيف.
(٢) في صحيحه رقم (٤٩١٤).
(٣) في المستدرك (٢/ ١٤) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قلت: فيه أحمد بن عيسى التنيسي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. وقال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث، وذكره ابن حبان في الضعفاء. الميزان (١/ ١٢٦ رقم الترجمة: ٥٠٨).
(٤) في السنن الكبرى (٥/ ٢٧٠).
(٥) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٨).
(٦) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٨).
(٧) في المخطوط (ب): (الخيار).
(٨) وخلاصته أن: خيار المجلس ثابت في البيع خلافًا لأبي حنيفة ومالك في قولهما بعدم ثبوت خيار المجلس. انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٤٨٣)، والاستذكار (٢٠/ ٢١٩ وما بعدها)، والبناية في شرح الهداية (٧/ ١٣٤ - وما بعدها)، ورؤوس المسائل الخلافية (٢/ ٦٧١ - ٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>