(٢) في صحيحه رقم (٤٩١٤). (٣) في المستدرك (٢/ ١٤) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قلت: فيه أحمد بن عيسى التنيسي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة. وقال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث، وذكره ابن حبان في الضعفاء. الميزان (١/ ١٢٦ رقم الترجمة: ٥٠٨). (٤) في السنن الكبرى (٥/ ٢٧٠). (٥) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٨). (٦) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٨). (٧) في المخطوط (ب): (الخيار). (٨) وخلاصته أن: خيار المجلس ثابت في البيع خلافًا لأبي حنيفة ومالك في قولهما بعدم ثبوت خيار المجلس. انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٤٨٣)، والاستذكار (٢٠/ ٢١٩ وما بعدها)، والبناية في شرح الهداية (٧/ ١٣٤ - وما بعدها)، ورؤوس المسائل الخلافية (٢/ ٦٧١ - ٦٧٢).